وابن الأخ من الأب يحجبه هؤلاء ، وابنُ الأخ من الأب والأم .
والعم من الأب والأم يحجبه هؤلاء وابن الأخ من الأب .
والعم من الأب يحجبه هؤلاء والعم من الأب والأم .
وابن العم من الأب والأم يحجبه هؤلاء ، والعم من الأب .
وابن العم من الأب يحجبه هؤلاء وابن العم من الأب والأم .
والزوج لا يحجبه عن أصل الميراث أحد .
والمولى المعتِق لا يرث مع عصبة نسب ، ولا يرث إن [ استغرقت ] ( 1 ) الفرائض التركة . فإن لم تكن عصبة من نسب ، ولا ذو فريضة ، استغرق التركة . فإن أفضلت الفرائض ، استحق الفاضل .
وسيأتي بابٌ في المولى والإرثِ بالولاء .
6220 - فأما الوارثات ، فالبنت لا تحجب عن أصل الميراث .
وبنت الابن يحجبها الابن ، وبنتان في الصلب ، إذا لم يكن معها في درجتها أو أسفل منها غلام يعصبها .
والأم لا يحجبها عن أصل الميراث شخص .
والجدة أم الأم لا يحجبها إلاّ الأم .
والجدّة أم الأب يحجبها الأم ، والأب .
والقول في القربى والبعدى من الجدات يأتي ، إن شاء الله تعالى .
والأخت من الأب والأم يحجبها الابن ، وابن الابن ، والأب .
والأخت من الأب يحجبها الابن ، وابن الابن ، والأب ، والأخ من الأب
والأم ، وأختان من الأب والأم ، إذا لم يكن معها أخ [ من الأب ] ( 2 ) يعصبها .
هامش
( 1 ) في الأصل : استغرق .
( 2 ) زيادة من غير نسخة الأصل .