تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح التبصرة والتذكرة — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
الرِّوَاْيَةُ مِنَ الأَصْلِ 627 . . . . وَلْيَرْوِ مِنْ أَصْلٍ أَوِ الْمُقَابَلِ . . . بِهِ وَلاَ يَجُوْزُ بِالتَّسَاهُلِ 628 . . . . مِمَّا بِهِ اسْمُ شَيْخِهِ أَوْ أُخِذَا . . . عَنْهُ لَدَى الْجُمْهُوْرِ وَأَجَازَ ذَا 629 . . . . أَيُّوْبُ وَالبُرْسَانِ ( ) قَدْ أَجَازَهْ . . . وَرَخَّصَ الشَّيْخُ مَعَ الإِجَازَهْ إذا أرادَ الراوي أن يُحدِّثَ ببعضِ مسموعاتِهِ فليرْوِهِ مِنْ أَصلِهِ الذي سمعَ منهُ ، أو مِنْ نسخةٍ مقابلةٍ على أَصْلِهِ بمقابلةِ ثقةٍ ، وهلْ لهُ أنْ يُحَدِّثَ مِنْ أَصلِ شيخِهِ الذي لم يسمعْ فيهِ هو ، أو مِن نسخةٍ كُتبتْ عنْ شيخِهِ تسكنُ نفسُهُ إلى صحَّتِها ؟ فذكرَ الخطيبُ ( ) : أنَّ عامَّةَ أصحابِ الحديثِ مَنَعُوا من روايتِهِ من ذلكَ ، وجاءَ عن أيَّوبَ ومحمَّدِ بنِ بكرٍ الْبُرْسَانيِّ ، الترخيصُ فيهِ . وحُكِيَ عن أبي نَصْرِ بنِ الصَّبَّاغِ : أنَّهُ قطعَ بأنَّهُ لا يجوزُ أنْ يرويَ من نسخةٍ سمعَ منها على شيخِهِ ، وليسَ فيها سماعُهُ ، ولا قُوبِلْتَ بنسخةِ سماعِهِ ؛ وذلكَ لأنَّهُ قد يكونُ فيها زوائدُ ليستْ في نسخةِ سماعِهِ . وقولي : ( ورَخَّصَ الشَّيْخُ ) أي : ابنُ الصلاحِ ، فقالَ : ( ( اللَّهُمَّ إلاَّ أنْ تكونَ لهُ إجازةٌ عَنْ شيخهِ عامَّةٌ لمروياتِهِ ، أو نحوِ ذلكَ ، فيجوزُ لهُ حينئذٍ الروايةُ منها إذ ليسَ فيه أَكْثَرُ من روايةِ تلك الزياداتِ بالإجازةِ بلفظ : أخبرنا أو حَدَّثَنَا ، من غيرِ بيانٍ للإجازَةِ فيها . والأمرُ في ذلكَ قريبٌ يقعُ مثلُه في محلِّ التَّسَامحِ ) ) . قالَ : ( ( فإنْ كانَ الذي في النُّسْخَةِ سماعَ شيخِ شيخِهِ ، أو هي مسموعةٌ على شيخِ شيخِهِ ، أو مرويةٌ عن شيخِ