قال محمد في المرتد يقتل مسلماً في دار الحرب أو يقذفه أو يزني ثم يوسر فليستتب ، فإن لم يتب قتل وسقط حد قذفه للمسلم ، وإن تاب سقط عنه كل شيء فعله بدار الحرب كالحربي إلا من وجد معه ( 1 ) ماله بعينه أخذه ، وما لم يوجد لم يتبع به وإن قامت عليه بينة ، ملياً كان أو معدماً .
وقال ابن القاسم في حربي قدم أو أسر فأسلم ثم ارتد ورجع إلى دار الحرب ثم أسر وقد قتل رجلاً قبل كفره ، قال محمد : فإنه يستتاب فإن تاب وقد قتله بدار الحرب فلا قصاص عليه ولا دية ، وإن كان قتله إياه في دار الإسلام ( 2 ) دفع إلى أوليائه فقتلوه إن شاءوا أو عفوا .
قال محمد : فإن كان قد قتل أحداً قبل أن يرتد فعليه جلد مائة وحبس سنة ، وإن قتله في ردته لم أضربه ولو أحبسه .
قال مالك : وكذلك الخوارج يتوب أحدهم قبل يقدر عليه وكل من خرج على التأويل . وأما المحارب فلا يستتاب ، ولكن إن تاب قبل سقدر عليه لم يلزمه شيء للحرابة ، ولزمه حقوق الناس .
في المرتد إذا تاب هل يعيد شيئاً من فرائضه
وما الذي يلزمه من فروض الشريعة
من قبل ردته أو في حين ردته
من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : إذا تاب وضع عنه ما كان من زنى متقدم وما كان من إحصان . قلت : فما كان فرضً فيه متقدماً من صلاة
هامش
( 1 ) عبارة ص مصحفة : من في الآذان من وجده بعده .
( 2 ) في ص : إياه بعد الإسلام . وهو تصحيف .