تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
ويكون المحارب محارباً وإن لم يأخذ مل يجب فيه القطع في السرقة ، لأنه يكون محارباً وإن لم يأخذ شيئاً إذا قطع وأفسد . وكذلك لو خرج بغير سلاح وفعل فعل المحارب من التلصص ( 1 ) وأخذ المال مكابرة ، وقد يكون الواحد محارباً . ( ومن كتاب ابن سحنون ) ( 2 ) قال عبد الملك : ولا يعطى اللصوص ( 3 ) شيئاً طلبوه وإن قل ، وفي ذلك وهن قائم ( 4 ) ومذلة للإسلام وشبهة في الدين . وهذا في العدد المناصف لهم والراجي الغلبة ، وإن أمكن الخوف ، إلا فيمن يوقن أن لا قوة بهم ولا نجدة ولا مناصفة ، فهؤلاء للأمير ، وعسى أن يعذروا في إعطائهم إن شاء الله ، وقاله كله سحنون . وكل ما ذكر عن عبد الله في هذا الباب فقد ذكره عنه ابن حبيب . قال أشهب : ولا يقتل المحارب بالخنق باليد وبالحبل وبالحجر وبالغم وبغير ذلك ، فهو محارب وإن لم يقتل ، وقد يحرج بالسلاح ولا يحتاج إليه . ومن كتاب ابن المواز ، ونحوه في العتبية ( 5 ) من سماع ابن القاسم قلت : فإن خرج لقطع السبيل لغير مال ، ( قال ) ( 6 ) فلعداوة أو نائرة أو يدخل بينهم ، قال : لا ولا لدين إلا أنه قال : لا أدع مقاولا ( كذا ) من لا يحرجون إلى الشام أو إلى مصر أو مكة ، قال : فهو محارب لا عفو فيه .
هامش
( 1 ) في ص : من الغاصب . وهو تصحيف . ( 2 ) ساقط من ص . ( 3 ) في ص : ولا يقصر اللصوص . ( 4 ) صحفت عبارة ص . وق الأولى قائم . ( 5 ) البيان والتحصيل ، ( 6 ) ساقط من ص .