فيمن يستقيد للمجروح والمقتول
وكيف يستقاد من الجراح ؟ ( 1 )
في المجموعة وكتاب ابن المواز قال أصحاب مالك فيمن جدع أنف رجل أو وفقأ عينه أو كسر يده فلا [ يترك ] ( 2 ) يستقيد لنفسه ، وليدع له أهل العلم بالقصاص ، فيقاد بحساب ما نقص من ذلك . قال عنه ابن القاسم : وأجره علي الذي يقتص له . وقاله أشهب .
وقال مالك في العتبية من رواية ابن القاسم [ وذلك كالدين . قال ابن القاسم ] ( 3 ) : لأنه يوكل من يطلب ديته ويقبض ، فيكون جعله علي الطالب .
قال في المجموعة [ وكتاب ابن المواز ] ( 4 ) : ويدعي له أرفق من يقدر عليه من أهل البصر ، فيقتص بأرفق ما يقدر عليه .
قال مالك : وأحب إليه أن يولي افمام علي الجراح رجلين عدلين [ ممن ] ( 5 ) يبصران ذلك ويقيمانه . قال في المجموعة : وإن كان أحدهما أفضل من الآخر ، ولو لم يجد إلا رجلاً واحدا فأري ذلك مجزيا عنه ، إن كان عدلاً .
هامش
( 1 ) في الأصل وص قبل هذا : البسملة وعنوان كبير : كتاب الجراح الثالث ، وفي ذلك تكرار وخلط أنظر الهامش السابق .
( 2 ) ساقط من الأصل .
( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . ثابت في ص وع .
( 4 ) ساقط أيضاً من الأصل .
( 5 ) زيادة في الأصل ، ساقط من ص وع .