قال ابن المواز : اختلف فيه قول ابن القاسم إذا قصر ، فروي عنه أصبغ أنه قال : إن علم بحضرة ذلك . قبل يبرأ أو ينبت اللحم أتم ذلك عليه ( 1 ) ، وإن فات ( 2 ) فلا شئ له في تمام ذلك ولا في ديته . وكذلك روي أصبغ عنه العتبية ( 3 ) .
قال أصبغ في الكتابين : ليس هكذا ولكن إن كان الذي قصر يسيراً جدا فلا يقاد وإن كان في موضعه . قال في العتبية : قبل البرء أو بعده .
قال في الكتابين : وإن كان شيئا كثيرا أو متفاوتا أو متفاحشاً ، فإن كان بفور أتم عليه ( 4 ) وإن كان قد برد وأخذ الدواء فلا يرجع إليه وسواء برئ ( 5 ) أو لم يبرأ . وأخاف أن يكون عذابا [ وتلفاً ] ( 6 ) . وليجعل الباقي عقلا ، كان هو ولي القصاص أو من جعله [ السلطان . قال في كتاب ابن المواز : وإن كان لا ينبغي أن يقتص إلا مع جعله ] ( 7 ) الإمام .
وفي كتاب ابن المواز قيل لابن القاسم : فالاصبع يقطع منها دون ما قطع ، أيتم له ؟ قال : لا . [ قيل ] ( 8 ) أفيعقل له ما بقي ؟ قال : أدري ولعله لو قاله قائل ما أبعد . قال أصبغ : لا شك أنه يعقل له ما بقي ويكون ذلك في مال القاطع ، وخلاف هذا جور [ قال ابن المواز ] ( 9 ) لم يختلف قول ابن
هامش
( 1 ) كذا في ص وع وهي العبارة الواضحة . وقد صفحت في الأصل : قبل يبر أو نبت اللحم قال يتم ذلك عليه .
( 2 ) في الأصل : مات .
( 3 ) البيان والتحصيل ، 16 : 109 .
( 4 ) ي ص وع : إقحام كلمة ( اقتص ) بعدها بياض في ع . " وللتمام " في ص .
( 5 ) في ص ع : إليه ، برئ ( باسقاط وسواء ) .
( 6 ) زيادة في ص وع .
( 7 ) ما بين معقوفتين ثابت في ع . ساقط من الأصل وص .
( 8 ) ساقط من الأصل .
( 9 ) في الأصل ابن القاسم , ولا ينسجم مع ما بعده .