يُعرف حد تلك الضربة ، وهو من الناس مختلف , ليس ذلك من القويِّ كما هو ( 1 ) من الضعيف ، وقد تتفق القوة ولا يُدرى مبلغ ذلك ، ولكن العقوبة أولى .
. . . قال ابن المقفع عن مالك اللطمة : إن ذلك مختلف في الناس ، ليس ذو الفضل والمروءة والشرف كالدنيء الأمر والضعيف ( 2 ) الخطب ، والصبي والخادم ، ولا قالوي كالضعيف . وأما هؤلاء السودان والصبيان ؛ يتلاطمون كل ساعتين فذلك خفيف .
. . . قال المغيرة في الرجل ينتف لحية الرجل أو شاربه أو رأسه أو بعض ذلك عمداً فلا قود فيه . وفيه الإجتهاد من العقوبة والسجن لاختلاف عظم اللحى . ولو نتف جميع اللحية أو الشارب فأقدته منه لكان ذلك شبه الصواب ، أن تكون لحية بلحية أو شارب بشارب . فأما نتف بعض ذلك فليس فيه إلا ما يرى الإمام من العقوبة والسجن .
. . . قال ابن المواز قال مالك : إن كان حلق الرأس واللحية والحاجبين خطأ ، ففي ذلك حكومة إن لم ينبت ذلك ، واختلف ابن القاسم وأشهب في عمدها ، فلم ير فيه ابن القاسم إلا الأدب بلا قصاص . وقال أشهب في ذلك القصاص وفي الشارب وأشفار العين .
. . . قال أشهب : فإن ثبت للثاني ولم يثبت للأول ، فعليه قدر شين ذلك وضرره . وأعرف لأصبغ فيما أحسب ( 3 ) أن القصاص فيه بالوزن ، وعاب ذلك غيره ، لاختلاف اللحى بالصغر والكبر .
هامش
( 1 ) كذا في ع . وفي الأصل : كهو وفي ص هو .
( 2 ) كذا في الأصل : وفي ع : والصغير
( 3 ) كذا في ص وع . وهو الصواب : وفي الأصل : فيما أعرف حسب .