حبيب عن مالك نحوه إلا في حد الشاهدين فقال عنه لا يحدان لأنهما لم يشهدا على رؤية ، وإنما شهدا على فعل غيرهما .
وهذا مع زيادة فيه في كتاب القذف في باب التداعي في القذف ، { والقاذف } ( 1 ) يقيم البينة بما يبرئة .
وقال في كتاب ابن المواز : ويجوز في الشهادة ( 2 ) على كتاب قاض إلي قاض في الزني بشاهدين إذا ثبت الزني عند الأول بأربعة ، ويحضر المكتوب إليه أربعة عدولاً لإقامة الحد عليه .
قال ابن حبيب قال مطرف عن مالك : وإذا شهد رجلان على إقرار رجل بالزني وهو يجحد فهو كرجوعة فلا شئ عليه ، كانوا اثنين أو أربعة ولا حد على الشاهدين وإن { لم } ( 3 ) إن يكونا عدلين .
في الرجوع عن الشهادة في الزنى
وكيف إن وجد أحدهم عبداً أو مسخوطاً أو زوجاً
أو وجد المرجوم مجبوباً ( 4 )
من العتبية ( 5 ) من رواية أبي زيد عن ابن القاسم في خمسة شهدوا على رجل بالزني ثم رجع واحد ، فلا شئ على الراجع حتى يرجع واحد من الأربعة ، فيحد الراجعان ( 6 ) . وقال ابن المواز عن ابن القاسم : على الراجع
هامش
( 1 ) ساقط أيضا من ص .
( 2 ) صفحت عبارة ص : ونحوه في الشاهدة .
( 3 ) ساقط من ص .
( 4 ) في ع : مجنونا وهو تصحيف .
( 5 ) البيان والتحصيل ، 16 : 349 .
( 6 ) في ص : الرجلان . وهو تصحيف .