تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
وإذا رفع رجل إلي الإمام شهادته أنه رأي فلانا يشرب خمراً أو يسرق فرد الوالي شهادته لم يكن عليه عقوبة إن طالبه المشهود عليه . وهذا بخلاف أن لو شهد عليه بالزني . وإن كان للسرقة من يطلبها حلف معه وأخذها ، وإن لم يكن طالب ولا شهد بها للإنسان فلا عقوبة عليه إن كان عدلا ، وإن لم يكن عدلاً عوقب إن لم يأت بمخرج قال أشهب : إن كانت شهادته على وجه المشاتمة عوقب إلا أن يقيم شاهدين سواه ، فإن ادعي بينة بعيدة لم يهمل وأوجع أدبا ، وإن كانت قريبة أوقف هو والمشهود عليه وقيل به ابعث إلي من يشهد مهك ، فإن أقامهم لزم الحد من شهدوا عليه . قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون فيمن شهد عليه رجلان أنه طلق امرأته أو أعتق جاريته ثم رأياه ( 1 ) يطؤها إنه لا شهادة لهما ولا حد عليهما ، إذا لو جازت شهادتهما على الطلاق أو العتق لزمهما الحد ، والحد لو حد يجرحمها ( 2 ) فسقطت الشهادة كلها . وكذلك من ورث { أخاه } ( 3 ) وفي تركته عبدان فأعتقهما ، ثم شهد العبدان على ولد ولدته أمة للميت بأن الميت أقر بوطئها وأنه ولده ، لم تجز شهادتهما ، لأن ذلك برقهما ، شهادة العبدين لا تجوز . وأما لو قال شاهدا الطلاق { والعتق } ( 4 ) إن رأيناه على بطنها في شهادة واحدة فهاهنا يقضي بالطلاق والعتق ، وتجب عليه العقوبة ، لأنهما لو فرقا شهادتهما ها هنا جازت ، وفي الأول لا تجوز ولو فرقا ذلك ، وقاله أصبغ
هامش
( 1 ) في ص : ثم رأيناه وهو تصحيف . ( 2 ) كذا في ع وف ، وهو المناسب . وصفحت عبارة ص : والجلد لو حد يرجمها . ( 3 ) ساقط من ص . ( 4 ) ساقط أيضا من ص .