ويأخذُ في الأخرى ما بقي من عقلها . ولو كان ما أصابهما من السماء فله فيهما ألف دينار .
. . . وإن فقأهما مرة بعد مرة فبدأ بالناقصة فليقتص منه في العمد إن نقصت يسيراً ، وإن كان كثيراً فلا قصاص فيه ، وله بقدر ما بقي منها . وأما في الخطأ فله ما بقي من عقلها ، فبما قل وأكثر . وإن أصابهما أمرٌ من السماء ففيها القصاص في العمد أو جميع عقلها في الخطأ ؛ نقصت قليلاً أو كثيراً . ثم إن أصيبت الأخرى كان سبيلها سبيل عين الأعور في العمد والخطأ .
. . . وإن أصيبت الصحيحة أولاً ، ففيها ما في الصحيحة ، ثم إن أصيبت الناقصة بعدها عمداً إقتص إن شاء ، قل نقصها أو كثر ، وإن شاء أخذ عقل ما بقي منها ، على حساب ألف دينار .
. . . قال سحنزن في كتاب ابنه : ولا تقطع يد أعسر بيمين آخر ، ولا يمنى بيسرى . وأنكر قول ربيعة في ذلك .
[ وفي باب لسان الأخرس في الجزء لأول شئ من هذا وفي باب قبل هذا ] ( 1 )
هامش
( 1 ) ) زيادة من الأصل وص .