جلد مائة . قال ابن الماجشون في العبد المسلم كقول مالك ، وقال في النصراني إنما عليه الأدب المؤلم .
وفي باب ما يوجب القسامة شئ من ذكر عقوبة القاتل وفي غيره من الأبواب .
فيمن وجد مع امرأته رجلا فقتله
ومن تطلع في دار رجل ففقأ عينه
من كتاب ابن المواز ومن وجد في بيته ( قتيل ) ( 1 ) فاعترف صاحبه البيت أنه قتله ، وذكر أنه وجده مع امرأته يطؤها ، أو جاء هو قبل أن يظهر أمره فأخبره بذلك ، فإن لم يأت بأربعة شهداء قتل إلا أن يظهر عذره مثل أن يري بثقب البيت أو يتسور فيقتله صاحب البيت وقال وجدته مع امرأتي فلا قود فيه وفيه الدية .
قيل لمحمد : فلو كان ذلك فاشيا قد كثر فيه الذكر وانتشر ( الخبر ، ولعله قد تقدم اليه قيل ذلك وأستاذي عليه ثم وجده في بيته فقتله ) ( 2 )
فقال : لا أظنه ينفعه ذلك ، لخوفي أن يكون خدعه حتى أدخله بيته .
ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون : وإذا أتي ( 3 ) الرجل بالرجل وأشهد عليه امرأته ( 4 ) أو جاريته ثم قتله بعد ذلك لم يكن عليه شئ وكذلك لو شهد عليه وهو غائب وعلم أن المشهود عليه علم ذلك ثم وجد
هامش
( 1 ) ساقط من ص .
( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص .
( 3 ) في ص : وإذا نادي ( وهو الصواب ، كما نقل اللخمي ) قاله : ( عبد الرحمن بكر ) .
( 4 ) في ع : بامرأته .