فيمن قتل في الحرم
وهل يقاد من القاتل في الحرم ؟
من المجموعة قال ابن وهب عن مالك فيمن قتل في الحرم أن قاتلة يقتل في الحرم ، ولو قتله في الحل فأخذ في الحرم لقتل في الحرم ، ولا يخرج إلي الحل ، ولا يؤخذ لاحلاله إن كان محرما ، وتقام الحدود كلها في الحرم وغيره ولا تؤخر ، فعسي أن يفلت أو تصيبه مصيبة الموت .
وروي أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية ( 1 ) في القاتل يوجد بمكة فيقوم أولياؤه ، قال : يقتل في الحرم ، والحرم أحق أن تقام فيه حدود الله ولا ينتظر به أن يفرغ من حجة .
فيمن دفع عن نفسه أو دفع عما ظلم فيه
وقتل رجلا
من كتاب ابن المواز : أول من اتخذ المقصورة مروان حين طعنه اليماني فأخذه واستشار في قتله فلم ير له قتله ، فتركة واتخذ المقصورة من طيب فيها تشابيك ( 2 )
قال عبد الملك ( 3 ) : لا قصاص ( علي ) ( 4 ) من قتل أحدا على تأويل القرآن مثل الخوارج ، فأما ما أخذوا من مال فإنه يؤخذ منهم ( إذا وجد معهم ) ( 5 )
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 6 : 77
( 2 ) كذا في ع . وفي ص كلمة شبه مطموسة .
( 3 ) كذا في ص وفي ع : مالك .
( 4 ) ساقط من ص .
( 5 ) زيادة في ع .