تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
ويحلف كل واحد ممن ادعي عليه القتل خمسين يمينا ويسلم من الضرب والسجن ، وإن لم يحلف حبس أبدا حتى يحلف . ( قال ) ( 1 ) : ولو حبسوا قبل القسامة انتظار لقسامة أو لقيقم البينة ثم قتل واحد منهم بالقسامة ، فإن يضرب من بقي مائة ويسجن سنة مؤتنفة بعد ما تقدم من السجن ، وخالفة أصحابة فقالوا : كل من حقت عليه القسامة فنكل عنها وعفي عنه لزمه السجن سنة وجلد مائة . وقاله مالك وابن القاسم وأشهب وعبد الملك وأصبغ . وقال أصبغ : ليس على عبد ( 2 ) أنه قتل حرا أو عبدا قتل بذلك ، فإن عفي عنه جلد مائة وسجن سنة ، وبطل اقراره عن سيده . وقال أصبغ : ليس على عبد ( 3 ) ولا على أمة حبس سنة ، وعليهما جلد مائة ، وسواء أسلموا أو فدوا . وعبد الملك لا يري على قاتل العبد جلد مائة ولا سجن سنة ، قتله عبد أو امرأة ( 4 ) إذا كان بشاهد واحد . قال : ولا أقول بما قال بعض الناس إنه يقع منه بالشاهد ما يوجب القسامة في الحر إذ لم يقتل ، جلد مائة وحبس سنة ، كان الرجل المقتول حرا أو عبدا أو ذميا أو مجوسيا أو مجوسية ، وهو قول مالك ، وقاله أصبغ . قال ابن القاسم وأشهب وأصبغ : ولو قتل السيد عبده لزمه جلد مائة وحبس سنة . قال ابن القاسم : وقد اختلف فيه . وإذا كان المقتول ذميا حرا أو عبدا قتله عبد ذمي أو مسلم أو حر فلم يقتل ، فإنه يجلد مائة ويحبس
هامش
( 1 ) ساقط من ص . ( 2 ) ساقط أيضاً من ص . ( 3 ) كذا في ع وهو الصواب . وصحفت في ص : ليس على سيد . ( 4 ) كذا في ص وهو الصواب . وفي ع : قتله عبد أو حر . وهو تصحيف .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 221 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي