في نكول بعض ولاة الدم عن القسامة في العمد والخطأ
وفي رد أيمان القسامة علي المدعي عليه
وهل يحلف معه أحد من ولاته كما يفعل المدعون ؟
وفي نكول المدعي عليه أو العاقلة
من كتاب ابن المواز ، ومثله في المجموعة والعتبية ( 1 ) قال ابن القاسم في المجموعة وابن وهب عن مالك : وإذا نكل ولاة الدم عن القسامة ثم طلبوا أن يقسموا فليس [ ذلك ] ( 2 ) لهم إذا كان نكولاً بيناً . ومن نكل عن اليمين فقد أبطل حقه . قال ابن وهب عن مالك : إلا أن يكون لهم عذر بين ظاهر في تركها . [ قال سحنون في العتبية : مثل أن يزعموا أن علي الميت ديناً وأوصي بوصايا ] ( 3 ) وكذلك لو نكلوا وردت الأيمان علي المدعي عليهم فنكلوا لم [ يكن ] ( 4 ) للمدعين أن يرجعوا فيحلفوا .
ومن المجموعة قال مالك : وإذا نكل بعض ولاة الدم في العمد حلف من بقي منهم ، إلا أن ينكل بعض من له العفو فلا سبيل إلي الدم ، وترد الأيمان حينئذ علي المدعي عليهم . [ وكذلك في نكول جميع المدعين فترد علي المدعي عليهم ( 5 ) ] يحلف منهم خمسون رجلاً . وقال ابن القاسم في المجموعة لا يحلف فيهم المتهم فإن لم يكن فيهم خمسون ردت عليهم الأيمان فإن نكلوا ولم يوجد غير المتهم لم يبرأ حتى يحلف هو خمسين يميناً [ ويبرأ ] ( 6 ) .
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 15 : 444 . 445 .
( 2 ) ساقط من ص .
( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من ع .
( 4 ) ساقط أيضا من ص .
( 5 ) ما بين معقوفتين ساقط أيضاً من ع .
( 6 ) زيادة في ع .