تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
في نكول بعض ولاة الدم عن القسامة في العمد والخطأ وفي رد أيمان القسامة علي المدعي عليه وهل يحلف معه أحد من ولاته كما يفعل المدعون ؟ وفي نكول المدعي عليه أو العاقلة من كتاب ابن المواز ، ومثله في المجموعة والعتبية ( 1 ) قال ابن القاسم في المجموعة وابن وهب عن مالك : وإذا نكل ولاة الدم عن القسامة ثم طلبوا أن يقسموا فليس [ ذلك ] ( 2 ) لهم إذا كان نكولاً بيناً . ومن نكل عن اليمين فقد أبطل حقه . قال ابن وهب عن مالك : إلا أن يكون لهم عذر بين ظاهر في تركها . [ قال سحنون في العتبية : مثل أن يزعموا أن علي الميت ديناً وأوصي بوصايا ] ( 3 ) وكذلك لو نكلوا وردت الأيمان علي المدعي عليهم فنكلوا لم [ يكن ] ( 4 ) للمدعين أن يرجعوا فيحلفوا . ومن المجموعة قال مالك : وإذا نكل بعض ولاة الدم في العمد حلف من بقي منهم ، إلا أن ينكل بعض من له العفو فلا سبيل إلي الدم ، وترد الأيمان حينئذ علي المدعي عليهم . [ وكذلك في نكول جميع المدعين فترد علي المدعي عليهم ( 5 ) ] يحلف منهم خمسون رجلاً . وقال ابن القاسم في المجموعة لا يحلف فيهم المتهم فإن لم يكن فيهم خمسون ردت عليهم الأيمان فإن نكلوا ولم يوجد غير المتهم لم يبرأ حتى يحلف هو خمسين يميناً [ ويبرأ ] ( 6 ) .
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 15 : 444 . 445 . ( 2 ) ساقط من ص . ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من ع . ( 4 ) ساقط أيضا من ص . ( 5 ) ما بين معقوفتين ساقط أيضاً من ع . ( 6 ) زيادة في ع .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 199 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي