تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
في ابن الملاعنة والعفو عنه ومن لا ولاة له ولا عصبة وذكر القسامة في الحنين يستهل ومن كتاب ابن المواز ، ونحوه في المجموعة ، قال ابن القاسم في ابن الملاعنة يقول دمي عند فلان ، فإن كانت أمه معتقه أو أعتق أبوها أو جدها أقسم مواليها في العمد . قول أشهب وعصبتها . وأما في الخطأ فليقسم ورثته بقدر مواريثهم من رجال ونساء ، ويستكمل من حضر منهم خمسين يميناً وإن كانت من العرب فلا قسامة فيه في العمد . محمد : لأن العرب خولته ، ولا ولاية للخولة . وكلك من ولا ولاة ولا موالي ، لأن ماله لبيت المال . قال ابن القاسم : ولو وقام بالقتل شاهدان كان لأمه القتل أو العفو ، كانت من العرب أو مولاة ، وخالفه أشهب في عفو الأم . وقال أشهب : إذا كانت أمه من العرب فلا قسامة فيه في عمد ولا خطأ ، إذ لا عصبة له تعرف ، كشاهد قام علي حبس دار حياة رجل . فلو كانت علي رجل بعينه حلف معه ، وإن كانت علي السبيل أو المساكين لم يحلف معه . وكذلك في الوصايا للمساكين أو في السبيل يقوم به شاهد [ ولو كانوا معينين لحلفوا معه ، وكذلك في القسامة لا تكون في العمد إلا بأيمان عصبة تعرف ] ( 1 ) . وأما في الخطأ فيكون بقدر مواريثهم في الدية . وذهب أشهب إلي أنه لا عفو لأمه في العمد والخطأ إذا ثبت القتل بشاهدين ، ولها القتل في العمد كانت عربية [ أو مولاة . ولا يجوز عفوها لأنها إن كانت عربية ] ( 2 ) فالمسلون ولاته يعلقون عنه ، والسلطان ينظر لهم . ومن قام بالدم [ منهم أو
هامش
( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص . ( 2 ) ساقط من ع .