فيمن جرح ثم ضربته دابة
أو وقع من فوق جدار ثم مات
والقسامة في ذلك
من العتبية ( 1 ) روي عيسى عن ابن القاسم فيمن جرح ثم ضربته دابة فمات فلا يدري من أي ذلك مات ، قال : نصف الدية علي عاقلة الجارح . قيل : أبقسامة ؟ قال : فكيف يقسم في نصف دية ؟ وقال ابن القاسم في المجموعة : إن فيه القسامة . وقال في العتبية في كتاب الصلح إذا جرح ثم مرض فمات ففيه القسامة . قال : ومن شنج موضحة فتراخي برؤه حتى سقط عليه جدار فقتله أو قتل إن له عقل الموضحة .
ومن المجموعة قال ابن القاسم : ومن جرحه رجل ثم ضربته دابة أو وقع من فوق جدار فأصابته جراح أخري ثم مات ، فلا يدري من أي ذلك مات فلهم أن يقسموا لمات من جرح الجارح ، وهو كمرض المجروح بعد الجرح . قال ابن المواز : ولو كان إنما طرحه إنسان من أعلي ظهر البيت أقسموا علي أيهم شاءوا علي الجارح أو الطارح وقتلوه ، وضرب الآخر مائة وسجن عاماً .
ومن المجموعة قال مالك : إذا مرض المجروح فمات فليقسموا لمات من ضربه في الخطأ والعمد .
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 15 : 487 .