تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
فيمن جرح ثم ضربته دابة أو وقع من فوق جدار ثم مات والقسامة في ذلك من العتبية ( 1 ) روي عيسى عن ابن القاسم فيمن جرح ثم ضربته دابة فمات فلا يدري من أي ذلك مات ، قال : نصف الدية علي عاقلة الجارح . قيل : أبقسامة ؟ قال : فكيف يقسم في نصف دية ؟ وقال ابن القاسم في المجموعة : إن فيه القسامة . وقال في العتبية في كتاب الصلح إذا جرح ثم مرض فمات ففيه القسامة . قال : ومن شنج موضحة فتراخي برؤه حتى سقط عليه جدار فقتله أو قتل إن له عقل الموضحة . ومن المجموعة قال ابن القاسم : ومن جرحه رجل ثم ضربته دابة أو وقع من فوق جدار فأصابته جراح أخري ثم مات ، فلا يدري من أي ذلك مات فلهم أن يقسموا لمات من جرح الجارح ، وهو كمرض المجروح بعد الجرح . قال ابن المواز : ولو كان إنما طرحه إنسان من أعلي ظهر البيت أقسموا علي أيهم شاءوا علي الجارح أو الطارح وقتلوه ، وضرب الآخر مائة وسجن عاماً . ومن المجموعة قال مالك : إذا مرض المجروح فمات فليقسموا لمات من ضربه في الخطأ والعمد .
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 15 : 487 .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 161 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي