تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
في المسخوط أو المرأة أو الصبي أو العبد أو النصراني يقول دمي عند فلان أو يدعي علي أحدهم قتل أو جرح من المجموعة قال ابن القاسم قال مالك : إذا قال الميت دمي عند فلان ، وهو مسخوط أو غير مسخوط ، أقسم مع قوله ولا يتهم ، لأوليائه أن يقسموا في العمد والخطأ وإن كانوا مسخوطين . قال ابن المواز : ومن لم يقبل قول المقتول حتى يكون عدلاً فقد أخطأ . ويلزمه أن لا يقسم مع قول المرأة . وإنما جعله العلماء لطخاً لا شهادة . قال ابن القاسم في الكتابين : وكذلك المرأة تقول دمي عند فلان . فليقسم مع قولها . وقد يحلف المسخوط مع شاهده في الحقوق . والمرأة يقسم مع دعواها ولا يقسم مع شهادتها . وكذلك لأشهب في المجموعة . قال ابن القاسم في الكتابين : وإذا قال الصبي المقتول فلان الصبي قتلني وقام علي قوله بينة ، وأقر القاتل فلا يقسم علي قوله ، ولا يقبل إقرار الحي ؛ لأن الصبي لا يحلف مع شاهده ، فلا يقبل فيه إلا عدلان علي معاينة القتل . قال أشهب : وقول كل واحد علي نفسه أوجب من دعواه علي غيره . فإذا لم يقبل إقرار الصبي علي نفسه أو جرح فدعواه في ذلك علي غيره أبعد . وروي ابن القاسم وأشهب عن مالك : لا يقسم مع قول الصبي . قال ابن حبيب قال مطرف ورواه عن مالك : أن لا يقسم مع قول الصبي . [ إلا أن يكون قد راهق وأبصر وعرف فيقسم علي قوله . وقاله ابن الماجشون وأصبغ قال ابن المواز قال بعض العلماء : يقسم مع قول الصبي ( 1 ) وأباه مالك وأصحابه وقولهم أصوب .
هامش
( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ع ، ثابت في الأصل وص .