عنه ابن القاسم في المجموعة : الذي يري أنه حضر الأمر . قال عنه ابن ناقع : ولا يحلف مع شاهده المسخوط ولا النساء ( 1 ) ولا العبيد ولا الصبيان .
قال ابن الموز : وأحب إلي أن يكون اللوث الشاهد العدل . وأخذ به ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم .
قال أشهب قال مالك - فيما بلغني - : اللوث شاهد عدل أو امرأتان عدلتان ( 2 ) ثم روي أشهب عنه فيه وفي العتبية ( 3 ) أنه الشاهد وإن لم يكن عدلاً ، وكذلك المرأة . وقال مرة في غير العدل أرجو وقال وليس شهادة العبد بلوث .
قال ابن المواز ( 4 ) : وذهب أشهب أنه يقسم مع غير العدل ومع المرأة . وأما شهادة العبد والصبي والذمي فلم يختلف فيه قول مالك وأصحابه أنه ليس بلوث .
قال أشهب : ودعوي الميت أقوي في التهمة من شهادة المسخوط . قال ابن عبد الحكم : ولا شهادة للنساء في قتل عمد ولا يكون ( 5 ) لطخاً .
قال ابن المواز : يريد في امرأة واحدة ، وأما امرأتان فيقسم مع شهادتهما إن كانتا عدلتين ويقتل بذلك ، قاله ابن القاسم .
وقال ابن عبد الحكم : ويوجب القسامة يدل ( 6 ) علي قتل القاتل بأمر بين ( 7 ) مثل ان يراه يجره ميتاً ، أو يري خارجاً متلطخاً ( 8 ) بالدم من
هامش
( 1 ) كذا في ص وع وفي الأصل : ولا يحلف مع شهادة النساء والمسخوط .
( 2 ) في الأصل : أو امرأتين عدلين وهو تصحيف .
( 3 ) البيان والتحصيل ، 15 : 463 و 466 .
( 4 ) كذا في الأصل . وفي ص وع : قال ابن القاسم .
( 5 ) في الأصل : ولا يكونوا وهو تصحيف .
( 6 ) كذا في ص وع وهو أنسب وفي الأصل : وتوجب القسامة بما يدل .
( 7 ) صحف من الأًصل : بأمرين .
( 8 ) تكرر في الأًصل تصحيف ملتلطخا