تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
بسم الله الرحمن الرحيم وصلي الله علي محمد خاتم النبيين الجزء الرابع من أحكام الدماء من النوادر وهو كتاب القسامة سنة القسامة وأصلها وما يوجبها وتبدئة المدعي فيها [ قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد ] ( 1 ) ومن المجموعة وكتاب ابن المواز روي أصحاب مالك ( 2 ) عنه ، قال مالك : السنة التي لا اختلاف فيها عندنا وما اجتمعت عليه الأمة في القديم والحديث أن يبدأ المدعون للدم في القسامة ، وكذلك فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحارثيين ( 3 ) فإن حلفوا استحقوا الدم . وفرق بين ذلك وبين سائر الحقوق ؛ أنها تقدر في غير الدم أن تستثبت البينات ، والدم إنما يرتصد به ( 4 ) الخلوات ، ورواه ابن وهب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بدأ المدعين في العمد والخطأ خمسين يميناً . قال أشهب : والقسامة سنة لا رأي فيها ، وكانت في الجاهلية فأقرها النبي - صلى الله عليه وسلم - في الإسلام . [ قال غيره ] ( 5 ) : وكذلك قال ابن شهاب لعمر بن عبد العزيز . قال عبد الملك : لم يعرض النبي - صلي الله
هامش
( 1 ) ساقط من ص وع . ثابت في الأصل . ( 2 ) كذا في ع . وبترت العبارة في الأصل وص : وكتاب ابن المواز وأصحاب مالك . ( 3 ) في كتاب القسامة من الموطأ وسنن ابن ماجة وغيرهما . ( 4 ) في ع : يرصد به . وقبله بياض بقدر كلمتين . ( 5 ) ساقط من ص وع .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 135 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي