في الولد يستلحق بحكم أو يعتق بعد وجوب الدم
وفي ولي الدم يموت هل لورثته ما كان له ؟
وكيف إن كان للقاتل ورثة ؟ وفي القاتل يكون من الأولياء
والابن هل يقتل أباه إن كان ولي الدم ؟
من المجموعة ( 1 ) قال عبد الملك : وإذا قتل رجل وله ابن عبد فعتق بعد القتل ، فلا مدخل له في الدم ولا في الميراث ، ولكن يستعين به الأولياء كما يستعان بالعصبة . وكذلك ذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون ومطرف . إلا أن مطرفاً قال لا يستعان به ولم يره ( 2 ) كالعصبة .
قال عبد الملك في المجموعة : ولو ألحق بأبيه بعد القتل بحكم لدخل في الولاية والميراث وكان ولياً مع أمثاله . ولو كان ابنان قد أقسما قبل لحوقه لأقسم هو بعد لحوقه بقدر ما لو أن كان لا حقاً ( 3 ) يوم أقسما ، إلا أن يكون أمثاله خمسين قد أقسموا فيستغني عنه . ولو كان الذين أقسموا بني عم ثم لحق ابن لسقطت قسامتهم وصار حقه وحده ، وتؤتنف القسامة . وكما لو لحق به ولدان فلهما القسامة . ولو كانا قائمين لكان لهما ذلك ( 4 ) ، إلا أن يستعينا بغيرهما .
قال ابن القاسم وابن وهب عن مالك : وإذا مات وارث [ هذا ] ( 5 ) المقتول الذي له القيام ، فورثته مقامه في العفو والقتل . قال أشهب : يقوم
هامش
( 1 ) في ع : من كتاب ابن عبدوس .
( 2 ) في الأصل : ولا أراه .
( 3 ) كذا في ع . وفي الأصل : بقدر أن لو كان لاحقاً .
( 4 ) كذا في ع . وفي الأصل : فلهما ذلك .
( 5 ) زيادة من الأصل .