تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
اختلف ورثة هذا الميت ومن بقي من أولياء المقتول فلا عفو إلا باجتماعهم . قال : وورثته الميت ، وإن كان من غير عصبة المقتول ومن غير ورثته فهو بمنزلة الميت منهم . وإذا وجبت قسامة في دية الخطأ ثم مات ، [ يريد ] ( 1 ) أحد أوليائه ، فلورثته ما كان له يدخلون كلهم مدخله . وكذلك غرماؤه لأنهم أولي بماله من ورثته ، فهم يقسمون ويستحقون . ولو أقسم الورثة ولم يعلموا بالغرماء لأجزأهم ، لأنه بقي علي الغرماء اليمين باستحقاق الورثة الدية ، أن يحلفوا ما قبضوا شيئاً من دينهم ، فمن نكل عن ذلك بقي حقه للورثة ، أن يحلفوا ما قبضوا شيئاً من دينهم ، فمن نكل عن ذلك بقي حقه للورثة ، وإنما يحلف الغرماء إذا كان دينهم يحيط بذلك ، فيدخلون مدخل غريمهم الميت ( 2 ) مع من بقي من ولاة المقتول . ثم إن طرأ غريم بعد ذلك لم يعرف حلف مثل ما كان يحلف لو حضر . وقال مالك : وإذا قال لمقتول ، وقد ضرب ، فلان ضربني وقتلني وله أن أولياء ، فرضي الأولياء ، يريد عفواً ، فللأم ( 3 ) القيام بالدم ، فإن ماتت فلورثتها مثل ذلك إلا أن يثبتوا الصلح مع الأولياء . ومن الكتابين ، ونسبه في المجموعة إلي أن ابن القاسم وأشهب : وإذا مات واحد من أولياء المقتول ، قال في المجموعة من ولد المقتول ، والقاتل وارثه ، بطل القصاص ؛ لأنه ملك من دمه حصة ، فهو كالعفو ، وعليه لمن بقي من أصحابه حظه من الدية ؛ شاء أو أبي ، وذلك إن كان من الأولياء الذين إذا عفا أحدهم جاز علي الباقين . قال أشهب : وأما إن كان الميت من الأولياء الذين من قام منهم بالدم
هامش
( 1 ) ساقط كذلك من الأصل . ( 2 ) هذه هي العبارة السليمة في ع . وفي الأصل : فيدخل غريمهم الميت . ( 3 ) صحف في ع فكتب : فللإمام .