مقام هذا الميت من ورثته من له القيام بدمه لو كان هو مقتولاً ، وإن ورث هذا الولي ( 1 ) رجال ونساء ؛ فلا عفو للنساء إن كن بنات إلا مع العصبة ، ولا عفو للعصبة إلا بهن . وكذلك العصبة والأخوات إن كان أحد ورثته المقتول بنت الميت أو رجلا من عصبته ، فإن القود قائم حتى يجتمع كل من له في دم المقتول نظر علي العفو ( 2 ) .
قال ابن القاسم وأشهب : وإن كان للمقتول عمداً بنون وبنات ، فماتت بنت له وتركت بنين ذكوراً فلا شئ لهم في العفو عن الدم ولا القيام إذ لم يكن ذلك لأمهم . ولكن يكون لهم ما كان ( 3 ) لها إن عفا بعض بني المقتول دخل هؤلاء فيما وجب لأمهم من الدية ( 4 ) .
قال ابن القاسم : ولو مات رجل من ولاة الدم ( 5 ) وورثته رجال ونساء ؛ فللنساء من القتل والعفو ما للذكور ؛ لأنهم ورثوا الدم عمن له أن يعفو أو يقتل .
وقال أشهب : أمر الدم لبني الميت الوارث دون بناته ، فإن عفوا جاز عفوهم ، كما إذا عفا أعمالهم .
ومن كتاب ابن المواز : وإذا ترك المقتول [ عمداً ] ( 6 ) بالبينة أماً وبنتاً وعصبة أو ابن عم ، فماتت الأم أو البنت أو أحد من العصبة أو الموالي ، فورثته [ في ] ( 7 ) بناته إلا الزوج والزوجية ، ومن قام بالدم كان أولي . [ وإن ] ( 8 )
هامش
( 1 ) كذا في ع وهو الصواب .
( 2 ) صحف العفو في الأصل فكتب : الصغير .
( 3 ) في ع : ما صار .
( 4 ) كذا في ع وهو الصواب . وعبارة الأصل : وجب لهم من الدية .
( 5 ) في الأصل : الولاة الدم . وهو تصحيف .
( 6 ) ساقط من الأصل ثابت في ص وع .
( 7 ) زيادة في ص .
( 8 ) ساقط أيضاً من الأصل ثابت في ص وع .