تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
مقام هذا الميت من ورثته من له القيام بدمه لو كان هو مقتولاً ، وإن ورث هذا الولي ( 1 ) رجال ونساء ؛ فلا عفو للنساء إن كن بنات إلا مع العصبة ، ولا عفو للعصبة إلا بهن . وكذلك العصبة والأخوات إن كان أحد ورثته المقتول بنت الميت أو رجلا من عصبته ، فإن القود قائم حتى يجتمع كل من له في دم المقتول نظر علي العفو ( 2 ) . قال ابن القاسم وأشهب : وإن كان للمقتول عمداً بنون وبنات ، فماتت بنت له وتركت بنين ذكوراً فلا شئ لهم في العفو عن الدم ولا القيام إذ لم يكن ذلك لأمهم . ولكن يكون لهم ما كان ( 3 ) لها إن عفا بعض بني المقتول دخل هؤلاء فيما وجب لأمهم من الدية ( 4 ) . قال ابن القاسم : ولو مات رجل من ولاة الدم ( 5 ) وورثته رجال ونساء ؛ فللنساء من القتل والعفو ما للذكور ؛ لأنهم ورثوا الدم عمن له أن يعفو أو يقتل . وقال أشهب : أمر الدم لبني الميت الوارث دون بناته ، فإن عفوا جاز عفوهم ، كما إذا عفا أعمالهم . ومن كتاب ابن المواز : وإذا ترك المقتول [ عمداً ] ( 6 ) بالبينة أماً وبنتاً وعصبة أو ابن عم ، فماتت الأم أو البنت أو أحد من العصبة أو الموالي ، فورثته [ في ] ( 7 ) بناته إلا الزوج والزوجية ، ومن قام بالدم كان أولي . [ وإن ] ( 8 )
هامش
( 1 ) كذا في ع وهو الصواب . ( 2 ) صحف العفو في الأصل فكتب : الصغير . ( 3 ) في ع : ما صار . ( 4 ) كذا في ع وهو الصواب . وعبارة الأصل : وجب لهم من الدية . ( 5 ) في الأصل : الولاة الدم . وهو تصحيف . ( 6 ) ساقط من الأصل ثابت في ص وع . ( 7 ) زيادة في ص . ( 8 ) ساقط أيضاً من الأصل ثابت في ص وع .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 123 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي