تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
يحلف واستحقها الآخر فإنها تطلب من الأول حتى يحكم بينهما فيها فإن أغرم أو أفلس ضمها دافعها . باب في الملتقط يدعي ضياع اللقطة أو قال : رددتها إلى موضعها أو إلى من يعرفها ، أو أعطى منها لمن يعرفها ، وكيف إن قال ربها : التقطتها لتأخذها من غير كتاب : قال ابن القاسم وأشهب وابن نافع في ملتقط اللقطة يدعي ضياعها فلا شيء عليه . قال أشهب وابن نافع : وعليه اليمين ، وقال أشهب : إذا قال : التقطت اللقطة لأعرفها بها وقال ربها : بل أخذتها لتذهب بها فالملتقط مصدق بلا يمين ولم يذكر ابن القاسم يمينا . وقال أشهب في مسألة مالك في الكساء الذي أخذه بأثر جواز رفقة وصاح بهم : أهذا لكم ؟ فقالوا : لا ، فرده فلا شيء عليه ، قال ابن القاسم : ولو رده بعد أن ذهب به وأحرزه لضمنه ، قال أشهب : لا يضمن رده بقرب ذلك أو ببعد ولا إشهاد عليه في رده وأكثر ما عليه أن يحلف : لقد ردها في موضعها فإن ردها في غير موضعها ضمنها ، وروى ابن وهب عن مالك / أنه إذا قال : ليس لنا فلا بأس أن يرده إلى موضعه . قال ابن القاسم : وإذا دفع الملتقط إلى غيره ليعرف بها فضاعت فلا شيء على الملتقط اللقطة . قال ابن كنانة : وكذلك لو دفعها إليه ليعمل بها ما شاء فلا شيء عليه . قال ابن نافع عن مالك : فإن أعطى منها شيئا لمن يعرف بها فلا غرم عليه فيه إن جاء بها . قال غيره عنه : إذا لم يسرف في العطاء . [ 10 / 474 ]