تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
وقال ابن المواز في كتاب الإقرار : ومن غصبك شيئا ثم حلا لك أخذه بعينه فلا بأس بذلك . قيل : فإن لم أجد الشيء الذي غصبني بعينه وظفرت له بغيره من ماله قال : لو أعلم أنه لا دين عليه يحيط بماله لم أر عليه شيئا . قال ابن المواز : قال مالك في ميت أوصى لصغير بدنانير ولم يشهد على ذلك إلا الوصي ، فإن خفي له دفع ذلك حتى لا يتبع به فله ذلك دون السلطان ، وكذلك لو دفعه فلم يقبل شهادته السلطان ثم خفي له دفع ذلك / قيل : فإن غصبني رجل شيئا ثم خفي له أخذه قال : ذلك جائز ، قال مالك : وهو بخلاف من جحدك لما جاء فيه . [ 10 / 455 ]