تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه كتاب العارية في ضمان العارية وفيمن شرط دفع ضمانها من العتبية : روى عيسى عن ابن القاسم في العارية تهلك عند المستعير وهي مما يغاب عليه فليضمنها ويصدق في صفتها مع يمينه ، فإن نكل وصفها المعير وحلف إن لم تكن له بينة . ومن استعار ثوبا أو فأسا أو غيره مما يغاب عليه فيأتي به مكسورا يقول : بأن ذلك فيما استعرته له أنه ضامن ولا يصدق ، وقاله ابن وهب ، وقال عيسى : لا يضمن إذا ذكر ما يشبه ويرى أن مصيبته في ذلك العمل وذلك لا يخفي . وقال أشهب في كتابه في السيف يستعيره ليقاتل به فيأتي به مكسورا يقوله : نابه ذلك فيما استعرته فهو ضامن . وقال ابن القاسم في العتبية في السيف العارية ينكسر في القتال : إن ريى معه في القتال لم يضمن ، قال سحنون : ولعله صوب به صوتا أخرق به ، وذكر [ 10 / 457 ]