بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه
كتاب العارية
في ضمان العارية وفيمن شرط دفع ضمانها
من العتبية : روى عيسى عن ابن القاسم في العارية تهلك عند المستعير وهي مما يغاب عليه فليضمنها ويصدق في صفتها مع يمينه ، فإن نكل وصفها المعير وحلف إن لم تكن له بينة .
ومن استعار ثوبا أو فأسا أو غيره مما يغاب عليه فيأتي به مكسورا يقول : بأن ذلك فيما استعرته له أنه ضامن ولا يصدق ، وقاله ابن وهب ، وقال عيسى : لا يضمن إذا ذكر ما يشبه ويرى أن مصيبته في ذلك العمل وذلك لا يخفي .
وقال أشهب في كتابه في السيف يستعيره ليقاتل به فيأتي به مكسورا يقوله : نابه ذلك فيما استعرته فهو ضامن .
وقال ابن القاسم في العتبية في السيف العارية ينكسر في القتال : إن ريى معه في القتال لم يضمن ، قال سحنون : ولعله صوب به صوتا أخرق به ، وذكر
[ 10 / 457 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 457
مساهمون: محمد حجي
ص٤٥٧