متعدي إن أخذ نصفها ولا سبيل إلى القيمة ، وإن فاتت بنقصان فله أخذ نصفها فقط ، وإنما أخذ من المتعدي نصف الثمن أو نصف القيمة . وتمام هذه المسألة في آخر الكتاب . وفي باب الأمة تلد من المبتاع من هذا المعنى .
ومن كتاب ابن المواز : ومن ابتاع جارية من غاصب ولا يعلم فأعتقها فوارثت الأحرار وشهدت السهادات ونفذت أمورها لها وعليها على أمور الأحرار ، ثم استحقها ربها فاختار أخذ قيمتها من الغاصب ليقر ما في يدها ، أو لم تتغير بشيء فاختار أخذ الثمن منه ليقدر أمورها المتقدمة على أمور الأحرار ، وكذلك ولو أولدها المبتاع صارت له أم ولد لا قيمة له في ولدها ، وليس على أن البيع والعتق اليوم / جاز ، إنما العتق والبيع جائز حتى يرد كالمولى عليه يتزوج بغير إذن وليه أو عبد بغير إذن سيده فيجيزه فهو جائز بالعقد الأول ، وكذلك الأمة وقد كانت في ضمان المبتاع ، فلو كانت يؤتنف فيها البيع لم تكن في ضمانه قال : وإذا أخذها سيدها ردت أفعالها كلها إلى حكم الرق ولو كان قد اقتص لها بقاطع من حقها لرجع المقتص منه على عاقلة الإمام يديه كفه ، ورجع المستحق بها على قاطع كفه بما نقصها ، وترد ما ورثت فترجع أحكامها فيهما مضى وفيما يستقبل أحكام الإماء ، ويرد ما تقدم ، وفي كتاب الغصب باب يشبه هذا الباب .
[ 10 / 382 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 382
مساهمون: محمد حجي
ص٣٨٢