تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
تضعيف القيمة على قاطع الشجر ؟ قال : قد سئل عنه مالك فأنكره وقال : لا يزاد عليه على القيمة شيء . قال مالك : ومن أفسد ثمرة قبل بدو صلاحها فإنه يغرم قيمتها يوم أفسدها على الرجاء أن يتم والخوف أن لا يتم كالزرع الأخضر يفسده . في الحارس يغر أو يفرط ، ومن أمر بغلق باب دار ، أو تطهير إناء نجس أو غير ذلك فقال : قد فعلت ولم يفعل فذهب ما في الدار وفسد ما صب في الإناء ، ومن قال لرجل : هذا الظرف صحيح فصب فيه وهو مكسور ، أو أمره أن يصب فيه فصب وهو يعلم بكسره ونحو هذا من التعدي / من كتاب الإقرار لابن المواز ومثله في كتاب الإقرار لابن عبد الحكم : قال فيمن قال لرجل : أغلق باب داري فإن فيها دوابي فقال : قد فعلت ولم يفعل تعمدا لتركه حتى ذهبت الدواب ، أو فعل ذلك في قفص فيه طائر أمره بغلق بابه فتعمد تركه حتى ذهب الطير فلا ضمان عليه في شيء من ذلك ، ولو كان هو الذي أدخل الطائر القفص والدواب الدار وترك الباب مفتوحا وقد قيل له : أغلقه لكان ضامنا ، ولو قلت له : اطرح من هذه الجرة فأرة فيها ميتة لأصب فيها سمنا أو عسلا أو غيره فقال : قد فعلت فصببت فيها زيتا أو دهنا أو غيره فإذا فيها الفأر بحاله أو النجاسة بحالها وأقر المأمور : أنه تعمد ذلك أو غره أو نسي قال : لا غرم عليه في شيء من ذلك لأنه لم يل صبه ، ولو كان هو الذي صبه بأمر صاحبه بعد أن قال له : قد طهرتها لكان ضامنا . ولو قلت له : احرس لي ثيابي هذه أو طعامي أو دوابي حتى أرجع أو حتى أنام فقال : نعم فقام المأمور وترك [ 10 / 369 ]