تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
قال ابن الماجشون في السلطان يحلف أصحاب الطعام أن لا يجهزوا إلا إلى المدينة ، فيحلفون له بالطلاق خوفا من عقوبته ، لأنهم إن لم يحلفوا حبسهم وضربهم ، ثم وجد بعضهم قد جهز إلى غير المدينة أو وجد رجلا لم يكن حلف له وقد جهز إلى غيرها فحلف / له بالطلاق خوفا من عقوبته : أنه ما جهز إلى غيرها ، قال : لا ينبغي لهم أن يعصوا السلطان في صلاح العامة ، فإذا وقع ما ذكرت من المعصية واليمين عليها قبل وقوعها أو بعدها فرقا من العقوبة أو الحبس إن لم يحلف فقد دخل في الإكراه الذي يسقط الحنث ، وعليه المأتم فيما أضر بالعامة ، قال عبد الملك : وذلك أنه لم ير النهي عن التجهيز إلى غير المدينة بالأمر اللازم للسلطان أن يلزمه الناس ، وإنما هو يستحسن ، فلذلك رأى الإحلاف على ذلك من الإكراه لخوف العقوبة ، ولو كان مما يجب النهي عنه ويحرم فعله على من فعله للزمت فيه اليمين وإن أخافهم عليه إن لم يحلفوا ، وكذلك سمعته يقول في مثل هذا ، وقاله مالك بن أنس . فيمن فدى متاع رجل من اللصوص أوفى مكس أو ودي لمن عرض الطريق خوفا منه ، أو خلص له آبقا بمغرم ، أو خلص شيئا من يد سلطان بمغرم ، أو حمل له حملا من مفازة ، أو نفق على رقيق له من كتاب ابن سحنون : وسأل حبيب سحنونا عن الرجل يغرم الغرم في الطريق من خوف السلب هل يلزم صاحب الظهر الذي أكرى منه من ذلك شيء ؟ قال : يكون الغرم على قيمة المتاع وقيمة الظهر بمنزلة حرم المركب . قال أبو بكر بن محمد : رأيت في كتاب حماد بن يحيى السجلماسي : قلت لسحنون : أرأيت الرفاق في أرض المغرب يعرض / لهم اللصوص فيريدون [ 10 / 410 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 310 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي