وقال محمد بن عبد الحكم : ما تقدم ذكره إذا عرض لصوص في الطريق فصودروا على شيء : إنه يلزمه ذلك أمتعات الناس ممن غاب أو حضر .
ومن كتاب الإكراه لابن سحنون : وقال من خالفنا : وإذا أرق لرجل عبد فأراد رجل أخذه ليرده على ربه فلم يمكنه إلا بشراء أو بهبة فاشتراه ، أو طلب أن يوهب له فوهب له : إنه لذلك ضامن حتى يشهد أنه إنما يشتريه أو يقبله على الهبة ليرده إلى ربه ، فإن لم يشهد على ما ذكرنا لم يصدق ويضمنه ، وكذلك الموهوب في الإكراه إلا أنه يصدق بيمينه بلا بينة .
قال سحنون : أما إذا أخذه بهبة وأشهد فإنه ضامن عليه ، إن هلك العبد فلربه إجازة البيع وأخذ الثمن من البائع والمصيبة من المشتري .
تم كتاب الإكراه من النوادر
بحمد الله وعونه
وبتمامه تم الجزء الثالث عشر
وصلى الله عليه محمد وآله
[ 10 / 313 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 313
مساهمون: محمد حجي
ص٣١٣