أنقص ، وللزمني أن أجعل عليه الصداق في طواعية الحرة البكر ، لأنها مولى عليها ، ولزمني مثله في الثيب المولى عليها .
قال : ولو زوج المرتهن الأمة الرهن بغير إذن سيدها فولدت فماتت في نفاسها ، قال : قال ابن القاسم : قال مالك : [ فلا يضمن المرتهن ، قال أصبغ : لأنه لم يتعد في / الحمل ، وليس عن كل وطئ يكون الحمل ، قال مالك : ] وليس لربها أن يزوجها ، ورواها عيسى عن ابن القاسم في العتبية قال ابن القاسم : ولدها لسيدها ، وهم وهن مع أمهم ويفسخ النكاح ، وإن ماتت من النفاس فبلغني عن مالك أنه قال : لا يضمن ، وأنا أراه ضامنا إن ماتت من قبل الحمل ، قال ابن القاسم في سماعه : قال مالك : وليس لسيدها أن يطأها ولا يزوجها وقد رهنها .
ومن كتاب الإقرار لابن سحنون : قال محمد في المرتهن يعير المرتهن الرهن بغير إذن ربه . فهلك عند المستعير ، فقال ابن القاسم : إن لم يعطب في عمل المستعير ، فلا ضمان على واحد منهما ، وكذلك إن مات من أمر الله سبحانه ، وقال سحنون : يضمن المعير إذا عطب عند المستعير لأنه متعد ، كان العمل يعطب فيه أو لا يعطب فيه .
ومن المجموعة : قال سحنون : وإذا تعدى المرتهن فأودع العبد الرهن أو أعاره بغير إذن ربه ، فإنه يضمنه هلك بأمر من الله أو من غير ذلك .
ومن كتاب ابن المواز : ومن ارتهن عبدا فأودعه غيره فمات فلا ضمان عليه .
[ 10 / 216 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 216
مساهمون: محمد حجي
ص٢١٦