وقول ابن القاسم : آنه يعتق على من ملكه من الورثة المقرين أقاموا على إقرارهم أو رجعوا / . وكذلك اختلفا في البينة تشهد بعتق عبد ، فردت شهادتهما ، ثم اشتراه أحدهما .
قال سحنون ، وإن قامت بينة أنه قال : إن مت من مرضي هذا فعبدي ميمون حر . وأنه مات منه . وشهد آخران ، أنه قال : إن أفقت ( 1 ) منه فعبدي مرزوق حر . وأنه أفاق منه ، ثم مات . فإن كانت البينتان عدلتين ( 2 ) ، وفي العدالة سواء فيقضى لميمون ، ويسقط مرزوق .
وروى أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية ( 3 ) أنه يعتق نصف ميمون ، ونصف مرزوق .
قال المغيرة : من شهد أن فلانا أعتق عبده ، ثم دار إلأى ملك الشاهد بعد ذلك بابتياعه ، لإإن كان الإمام رد شهادته لشيء ظهر من الشاهر سُئل الآن فإن أقام عليها عتق عليه ، وإن رجع لم يعتق . وإن لم يرده الإمام إلا لانفراه فالعبد حر والولاء للمشهور عليه .
انتهى كتاب الوصايا الخامس
يليه
كتاب الحُبس الأول
هامش
( 1 ) في الأصل ، فإن فقت والصواب ما أثبتناه .
( 2 ) في الأصل ، فإن كانت البنتان عدلتان وهو خطأ واضح .
( 3 ) البيان والتحصيل ، 13 : 329 .