يضمن الوارث شيئا . ولو لم يُقر بالدين حتى دفع الثلث إلى الموصى له ضمن ذلك لطالب الدين إن لم يَف الباقي بالوصية بعد الدين ، / بعد الوصية بالدين . ولا تِباعة لواحد منهما على الموصى له .
ولو أقر فقال : أوصى أبي لفلان بالثلث ، وأعتق هذا العبد - وهو الثلث - . فإن كان بكلام متصل فالعتق أولى وإن لم يكن عدلا ، وإن كان في كلام غير متصل بُدئ فيه بالوصية فهو مُبدأ ، - ثم يُعتق العبدُ كله على الوارث .
محمد : سواء كان عدلا ، أو غير عدل إن كان العبد يحمله الثلث .
وليس إٌراره بالعتق ، يرد ما ذكر من الوصية بخلاف الدين الذي يحلف معه طالبه ، ويستحق . ولو كانا وارثين ( 1 ) فأقرا هكذا كان مثل الدين تبطل به الوصية .
وغن ترك وارثا واحدا ، وترك ثلاثة أعبد قيمتهم سواء لم يدع غيرهم فقال : أعتق أبيهذا العبد . وشهد عدلان أنه أعتق عبدا غيره . فإن كذبهما الوارث وقال : لم يعتق إلا هذا . أعتقت العبدين جميعا . وإن لم يكذبهما أعتقت الذي أُبته الشاهدان كله لأنه الثلث ، وأعتقت نصف الذي شهد له الوارث لأنه حين لم يكذبهما فكأن أباه أوصى بعتقهما فالثلث بيهما . وإذا أكذبهما فقد أقر أن الحرية لهذا ، وحده ، فلا يملك من أقر له بحريته .
ومن قول أشهب إذا لم يكذب الوارث الشاهدين ولم يشهد على رجوع الميت عتق من شهدا له أنه يعتق من كل واحد منهما ما حمل الثلث ، أو يستتم عتق الذي شهد له الشاهدان ، أو يضرب فيهما جميعا بالسهم .
قال أشهب : والسهم أحب إلي ، فيعتق نصف قيمتهما فيم جاءه السهم . فإن وقع للذي شهد له الأجنبيان أعتقه كله وإن كان أكثر من نصف القيمتين لأنه يثبت معه عتق / غيره ، ولم أعتق من الذي أقر له الوارث شيئا ، إلا أن يبقى من نصف القيمتين شيء ، فيجعل فيه لأنه لا وارث مع المقر . وإن وقع السهم
هامش
( 1 ) في الأصل ، ولو كانا وارثان والصواب ما أثبتناه .