تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
أوصى له بعبدٍ ولم يُعجل له حتى يعرف الورثة بحميل المال بالقيمة . محمدٌ : ليُعرف خُرُجُه من الثلث . ومن المجموعة قال عبد الملك : وإذا أوصى بعشرة دنانير بعينها لم يدع عيناً غيرها ، وله أموال كثيرة ، منها البعيد غيبته والأصل البطر بيعه ، والدينُ الميتُ ، وإما دفعوا العشرة وإلا قطعوا له بالثلث من الجميع . وقد أعتق النبي - علية السلام - ثلث العبيد الذين أعتق الميت جميعهم ، فمنع بعضهم العتق والميت قد أشاعه فيهم ( 1 ) . قال : وعلى هذا جماعة أهل المدينة . واحتج غيره في غير المجموعة بما وافقنا عليه المخالف / من جناية العبد ما يقل أرشه ، فيأبى سيده أن يفديه ويُسلمه فيُسلم كثيراً في قليل إذا أبى أن يفديه . فكذلك على الورثة للميت في إنفاذ وصيته أو إسلام تركته . قال ابن حبيب : قال مالك وابن الماجشون فيمن أوصى لرجل بعشرين ومائة دينار وليس له حاضرٌ إلا مائة دينارٍ ، وله مالٌ غائبٌ ؛ فإنه يُخير الورثة ؛ فأما أعطوه المائة الحاضرة وأتموا له من الغائب باقي وصيته وإلا قطعوا له بثلث جميع التركة من حاضر وغائب . ومن العتبية ( 2 ) قال أصبغ عن ابن القاسم فيمن لم يترك إلا ثلاثة أدوار ، وأوصى بخمسة دنانير لرجل فأبى الورثة أن يعطوها له ؛ فلابد أن يعطوه ذلك ، ويقطعوا له بثلث الميت ؛ ولا يبيع السلطان من دوره بخمسة دنانير ؟ قال : لا . وقاله مالكٌ ، فيه وفي المال الغائب والعين . وقال عنه عيسى ، وذكره عنه ابن المواز ، وابن عبدوس ، وابن حبيب ، عن أصبغ عنه .
هامش
( 1 ) انظر : الموطأ كتاب العتق باب من أعتق رقيقاً لا يملك غيرهم . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 13 : 297 .