تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
وروى أشهب عن مالك في الوصية بالعتق والحج والوصايا ، فإن كان عتق بعينه بدئ به وكان ( العول ) في الوصايا والحج ، فإن صار للحج ما يُحج به أنفذ وإن نقص بدئ بالحج على الوصايا ، وإن لم تكن رقبة بعينها فهي كالوصايا في الحصاص . قال أشهب : إن كان صرورة ، وإن لم يكن صرورة بُدئ عليه العتقُ وإن لم يكن بعينه ، وكذلك الوصايا . وقال في مجالس البرقي : إن أم يكن صرورة لم يزد الحج على ما وقع له في العول ، قال ابن كنانة : يُبدأ العتقُ بعينه على حج الصرورة ، وهو مع الوصايا أسوة ، فإن لم يبلغ في حصاص الحج ما يحج به لم يزد عليه ويحج به من حيث بلغ ولو من مكة . قال ابن المواز : وهو أحب إلي ، وقاله أصبغ لأنه قال كان صرورة أو غير صرورةٍ فهو أسوةٌ مع الوصايا والعتق وغيره ، قال ابن المواز يبدأ كل شيء على الحج إلا أن يكون صرورة ، وقاله مالك وأصحابه . وقال ابن القاسم في مجالسه مثل قول ابن كنانة . وروى أشهبُ عن مالك وقال به إلا ما ذكرنا من قوله فيما يقع له في الحصاص . وقال ابن القاسم في كتبه ورواه عن مالكٍ : أن عتق التطوع يبدأ على الحج الصرورة . وقال ابن القاسم من رأيه : إن عبداً بعينه أو بغير عينه وكذلك الوصايا عندي مبدأ على حج الصرورة . محمد : وقول ابن القاسم الذي وافق فيه أصحابه أحب إلي أن يُحاص به مع الوصايا والعتق بغير عينه وحج الصرورة / ويحج بما وقع له من حيث بلغ وإن لم يكن صرورة فالوصايا مبدأةٌ عليه . وقاله أشهب : وانفرد ابنُ وهب فقال : إن كان صرورة بُدئ بالحج على الرقبة بعينها . قال ابن حبيب : وكان ابن القاسم يُبدئ الرقبة بغير عينها على الحج وكان ابن وهب يبدئ الحج عليها . قال ابن حبيب : إن كان صرورة بُدئ الحج وإن كان تطوعاً فهي وهو والوصايا في الثلث شرعٌ سواء .