تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
فيمن عليه دينٌ لرجل لا يُعرف فأوصى به له وأوصى له بوصيةٍ من كتاب ابن المواز والعتبية ( 1 ) من سماع ابن القاسم قال مالك : ومن أوصى لرجل بدين فلم يُعرف الرجل وطلب فلم يوجد فليُتصدق به عن صاحبه . ومن كتاب ابن المواز قال مالك : فيمن أوصى لرجل بستة دنانير ولآخر بثلاثة . . . الوصي فلم يعرفهُما وأقامت بيده سنين لا يُعرف لمن هي فلا يتصدق بها عن أصحابها وقد أبلى عذراً ، وكذلك فيمن قال : لفلان ثمانية دراهم من عملٍ عمله فلم يُعرف الرجلُ . ومن العتبية ( 2 ) قال أبو زيد عن ابن القاسم : فيمن أوصى بدين لرجل لا يُعرفُ ، قال : إن كان له ولدٌ فليُخرج الدين من رأس ماله فيوقف ويستأني به ، فإن لم يأت طالبُه تصدق به وإن كان لا ولد له والدينُ تافهٌ فعل به مثل ذلك ، وإن كان كبيراً مثل نصف ماله أو أكثر لم يجُز منه شيءٌ . وفي الجزء الثالث في آخر أبواب الوصايا بابٌ فيه معاني هذا الباب مستوعبةٌ وبعضُها قد يكون في هذا وهنا ما ذكرنا في . . . إقرار المريض لمن يُتهمُ عليه . في تبدية العتق المُوصى به على الوصايا وكيف أوجه التبدية فيه إن كان به عتقٌ دونه أو معنىً من العتق وكيف بما يساوي من العتق ( 3 ) من كتاب ابن المواز / . . . / قال ابن وهب قال ربيعة : يتحاصان ، قال : والرقبة بعينها مما في ملكه أو تُشترى إن دخلها عولٌ أعتق منها محمل الثلث وكان حدودُها حدود عبد ، والتي
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 12 : 461 . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 12 : 461 . ( 3 ) سقط من أول هذا الباب نحو صفحة ، هذا زيادة على عدم وضوح كثير من الألفاظ في صورة الأصل فتركنا مكانها بياضاً مثلما فعلنا فيما سبق . وقد أدى غموض بعض الكلمات إلى اضطراب المعنى في بعض الفقرات .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 376 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي