فيمن عليه دينٌ لرجل لا يُعرف
فأوصى به له وأوصى له بوصيةٍ
من كتاب ابن المواز والعتبية ( 1 ) من سماع ابن القاسم قال مالك : ومن أوصى لرجل بدين فلم يُعرف الرجل وطلب فلم يوجد فليُتصدق به عن صاحبه .
ومن كتاب ابن المواز قال مالك : فيمن أوصى لرجل بستة دنانير ولآخر بثلاثة . . . الوصي فلم يعرفهُما وأقامت بيده سنين لا يُعرف لمن هي فلا يتصدق بها عن أصحابها وقد أبلى عذراً ، وكذلك فيمن قال : لفلان ثمانية دراهم من عملٍ عمله فلم يُعرف الرجلُ .
ومن العتبية ( 2 ) قال أبو زيد عن ابن القاسم : فيمن أوصى بدين لرجل لا يُعرفُ ، قال : إن كان له ولدٌ فليُخرج الدين من رأس ماله فيوقف ويستأني به ، فإن لم يأت طالبُه تصدق به وإن كان لا ولد له والدينُ تافهٌ فعل به مثل ذلك ، وإن كان كبيراً مثل نصف ماله أو أكثر لم يجُز منه شيءٌ .
وفي الجزء الثالث في آخر أبواب الوصايا بابٌ فيه معاني هذا الباب مستوعبةٌ وبعضُها قد يكون في هذا وهنا ما ذكرنا في . . . إقرار المريض لمن يُتهمُ عليه .
في تبدية العتق المُوصى به على الوصايا
وكيف أوجه التبدية فيه إن كان به عتقٌ دونه
أو معنىً من العتق وكيف بما يساوي من العتق ( 3 )
من كتاب ابن المواز / . . .
/ قال ابن وهب قال ربيعة : يتحاصان ، قال : والرقبة بعينها مما في ملكه أو تُشترى إن دخلها عولٌ أعتق منها محمل الثلث وكان حدودُها حدود عبد ، والتي
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 12 : 461 .
( 2 ) البيان والتحصيل ، 12 : 461 .
( 3 ) سقط من أول هذا الباب نحو صفحة ، هذا زيادة على عدم وضوح كثير من الألفاظ في صورة الأصل فتركنا مكانها بياضاً مثلما فعلنا فيما سبق . وقد أدى غموض بعض الكلمات إلى اضطراب المعنى في بعض الفقرات .