قال ابن القاسم : ولو قال يخدم فلاناً سنة ثم هو حر ، وفي الآخر يخدم فلاناً سنة ثم هو حر ، فصاحب . . . ولو قال في الأول يخدم فلاناً سنة أو عمراً ثم هو حر تحاصا ولو كان الأجلان . . . تحاصا .
ومن المجموعة قال عنه . . . : في الموصى بعتقه مال مبدأ على الموصى . . . لو . . . إلى أجل . وإن أوصى إن كاتب . . . أو عتق هذا إلى أجل المؤجل أولى ، ولا يدخل المكاتب في شيء من . . . المؤجل .
قال أبو محمد : واحتج بشيء نظر أن معناه ولو . . . مما لكان يبدئه من المكاتب عنه . وقال ابن القاسم يحاص ولا يبدأ أحدهما على الآخر .
ومن كتاب ابن المواز قال أشهب عن مالك : وإن أوصى بعتق مكاتبه وبعتق عبد عبده يحاص .
قال عنه ابن القاسم : وإن أوصى بعتق مُكاتبه وبمكاتبه / عبدٍ آخر بُدئ بالذي كان مكاتباً . وإن أوصى أن يكاتب عبدُه فلانٌ وأن يعتق الآخر بعد خدمة فلان سنةً وضاق الثلث فليُسهم بينهما فمن خرج عتق في الثلث ، وإن لم يحمله خُير الورثة فإما أنفذوا قول الميت أو أعتقوا منه محمل الثلث بتلاً ، فإن خرج المعتق بعد خدمة سقطت الخدمةُ كالسنة والسنتين على الموصي أن يكاتب ، وإذا طال أجلُ الموصى يعتقه إلى أجل قال ابن المواز : وأحب إلي أن يبدأ المعتقُ إلى سنة لأنه مثلُه ولا عجز فيه ، وقاله عبد الملك .
قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون : تبدأ الرقبةُ بغير بقيتها التي في مِلكه على التي تُشترى ، وتبدأ على التي تعتق إلى أجل ، ويبدأ المُوصى بعتقها إلى أجل غير طويل يحاص مع الموصى بكتابته ، فيعتق من كل واحد منهما بقدر ما أوصى له وتسقط الخدمة والكتابة ، وهما مُبدآن على رقبة بغير عينها ، والتي ليست بعينها مبدأةٌ على الوصايا بالمال ، كان ذلك كله في كلمة واحدة أو فورا بعد فور فليبدأ الأوجب فالأوجب ، وقال المغيرة وابن دينار ولا أعلم كثيراً منه إلا قول مالك ، قال ابن حبيب : وبه أقول .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 378
مساهمون: محمد حجي
ص٣٧٨