تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
قال ابن حبيب : إذا باع المريض فبت بيعه وقبض مبتاعه وفيه محاباة فتلك المحاباة تُبدأ على الوصايا كالصدقة البتل في المرض تمضي ، قال أصبغ : وإنما يُنظر إن كان فيها محاباةٌ يوم البيع لا يوم يموت ، وإن لم يكن فيه البيع محاباةٌ مضى ولا ينظر إلى ما يجول من سوقه يوم مات باع من وارث أو غيره ، وإن باع في مرضه ورِقاً بذهبٍ / أو ذهباً بورقٍ وحائز في دار ما وأوصى مع . . . محاباة إذ لا محاباة فيه فهو جائز . . . بعد الموت قيل قد قال قائل إنه من ملك . . . الأخذ إلا لأنه لم يرد به التأخير . قال ابن حبيب قال أصبغ : إذا باع المريض عبداً من أجنبي . . . فهو كما لو أوصى ببيعه منه إن كان قدر ثلثه - يريد بعد يموت - نفد ذلك ومضى ذلك ، وإن كان أكثر خُير الورثة بين ذلك أو يضعوا له بثلث العبد وليس له أن يعول إذا دفع لكم خمس ثمن العبد بعد ثلثه وأخذ العبد . وقال عيسى بن دينار يمضي له منه مالا محاباة فيه ، ثم يُخير الورثة في باقيه . . . له وإما قطعوا له بثلث مال الميت في باقي العبد وليس للمشتري أن يعطيهم منه ثمنه وبادر هؤلاء لهم أن يردوا ذلك . ومن العتبية ( 1 ) قال عيسى بن دينار عن ابن القاسم : في الحبلى لا تفعل في حملها شيئاً . . . ستة أشهر حتى تصير منزلة المريض من يعولها يعرف . . . مما . . . قال : لا ولها ولا يسئل عن ذلك . . . قال أصبغ : وما فعلها إذا أثقلت . . . قال مالك : في موضع آخر فذلك ستة أشهر وجعل . . . فيمن ابتاع من زوجته في مرضه جارية بدار له وقيمتها أكثر من قيمة الجارية وأوصى بعتقها / قال ابن حبيب قال أصبغ : فيمن ابتاع من زوجته في مرضه جاريةً بمنزل له قيمتُه أكثرُ من قيمة الجارية وأوصى بعتقها وعليه دين محيط لا . . . فإن لم يبعها
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 13 : 241 .