أخته . وهذا كله قول أشهب ، ونحوه لعبد الملك . قال محمد : وكله صواب إلا قول أشهب إن لم تكن صحته بينةً خص الثلث . ولو أن له على وارث دية بحمالة فأشهد له في مرضه أنه قبض ذلك فلا يُقبل قوله . ولا تسقط الحمالةُ عن الأجنبي ، ولو أوصى بذلك الدين وارثُه الذي عليه لم تسقُط حمالة الأجنبي بذلك .
في المريض يبيع من وارثه شيئاً
أو يشتريه منه أو يوصى بذلك ( 1 )
قال ابن المواز : أخبرني ابن عبد الحكم عن ابن القاسم وأشهب عن بيع المريض عبده من وارثه أو شرائه منه ؟ قال : أما . . . فجائز . وأخبرني أبو زيد عن أشهب في مريض يبيع عبده من الوارث أو وصية أن يبيع منه فإن كان من العبد . . . يرغب في ملكه فلا يجوز . قال محمد : وهذا أحسن ، ومالك عندي في العبد . . . حر مرغوب فيه ، فإن لم يكن كذلك فذلك نافذٌ من . . . أو إذا كان . . . ولا يوجد من يُعطي به أكثر فإن باع عبده في مرضه من وارثه منه بأقل من قيمته أو اشترى منه عبداً بأكثر من . . . فقول الوارث أنه إن فضل من الثمن قيمة العبد وودى . . . القيمة فيما ابتعت قال ابن القاسم لا نرى ذلك ويرى إن صح / وقال أشهب : ذلك له ويتم البيع ، وهذا أحب إلينا ولا حجة للورثة ، قال ابن وهب عن مالك نحوه . ولو كانت المحاباةُ في مبايعته من أجنبي كانت في الثلث .
ومن المجموعة قال ابن القاسم : ويجوز بيع المريض عبده من ابنه بغير محاباة ، قال سحنون : إلا العبد النبيل التاجر منهم النافذ فيهم أن يميل به إلى بعض ورثته قال ابن حبيب قال ابن الماجشون : إذا باع المريض عبده من ابنه بمحاباة بينة ثمن مائتين بمائة ، فطلب الابنُ أداء المحاباة وأبى الورثة إلا رد البيع فذلك لهم وهي كوصية لوارث لا تجوز إلا أن يجيزوها ، وإن أجاز بعضُهم مضى من المحاباة بقدر حظه ، إلا أن يأبى المشتري إلا رده أو أن يملك جميعه ، وقال بعض الناس : وإن له
هامش
( 1 ) نظرا لمحو بعض كلمات هذا الباب في الصورة الأصلية فإننا سنترك مكانها بياضاً .