فيمن أوصى لابن وارثه أو لعبد وارثه
أو من يقرب من وارثه أو يتصدق به عليه في مرضه
أو أوصى لعبد نفسه أو لصديقه الملاطف ( 1 )
من العتبية ( 2 ) روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في امرأة توصي لابن زوجها أو لإخوته أو لأخواته أو من قرُب منه من قرابته أو لبعض أخواته . . . له ممن يصير به أو يرجع إلى الزوج وقاله أصبغ ، وكذلك لولد ولده الحي قال أصبغ : ولا يمين على الموصى له لأنه ليس . . . إلى الزوج كان ذا قرابة أو . . .
وذكرت عن ابن حبيب عن أصبغ : في . . . له بصدقة فالمهر على زوجها في مرضها ، فقيل لها هذا لا يجوز ، فقالت : هو لأخيه وصية / قال : ذلك نافذ ولا يمين على الأخ أو غيره ، ولو صرفه الأخ إلى الزوج لم يُنظر إلى ذلك ، وله أخذُه أو تركُه ، وكذلك إلى غير الأخ ممن يُتهم برده إلى الزوج أو إلى وارث غيره ، أو ممن يرى أنه أراد به الميت صلة الموصى له أو ممن يرى أنه أراد فيه ذلك لغناه ، عنه والله يحكم بينهم فيما يعلم من التاليج ( 3 ) [ وقدفا قائمة إن فعل ] ( 4 ) .
ومن المجموعة روى ابن القاسم عن مالك وابن وهب في امرأة تصدَّقت عند الموت بمهرها على ابن زوجها من غيرها ؟ قال : ذلك جائز من ثلثها . قال يحيى قال ابن القاسم : وإذا أوصى لأم ولده وله منها ولدٌ فذلك نافذٌ ، وأجاز مالك الوصية لابن زوجها ، قال ابن القاسم : وأما لأم ولد زوجها فأما باليسير مما يُعلمُ أنها أرادت به الأم فذلك ماضٍ وأما بالكثير فلا يجوز .
هامش
( 1 ) يوجد في صورة الأصل طمس ومحو لبعض الكلمات داخل هذا الباب الشيء الذي دفعنا إلى اللجوء إلى ترك مكانها بياضاً .
( 2 ) البيان والتحصيل ، 13 : 194 .
( 3 ) التأليج : أصله التوليج من ولج ماله توليجا إذا جعله في حياته لبعض ولده فتسامع الناس بذلك فانقدعوا عن سؤاله .
( 4 ) كذا في الأصل وفي التعبير اضطراب .