ومسألة من ضمن في مرضه صداق ابنته في النكاح / والاختلاف فيها وفيه مسألة الذي قال . . . مع ولدي حتى يبلغ . . .
ومن المجموعة قال مالك : فيمن أوصى . . . في . . . أما هذا . . . قال ابن حبيب : قال يحيى بن سعيد : . . . باقي الورثة فإن . . . كلهم . . . فإن لم يكن له وارثٌ غيره فذلك له .
فيمن أوصى لوارث فصار قبل موته غير وارث أو كان
غير وارثٍ ثم صار وارثاً . . . لد بدين على هذا وفي
الموصى له . . . ( 1 )
من المجموعة والعتبية ( 2 ) قال سحنون ومحمد بن خالد عن ابن القاسم في امرأة أوصت لزوجها . . . ثم مات فإن علم بموته فالوصية له . . . وارث وقال ذلك . . .
وقال عنه أصبغ : فيمن أوصى لإخوته وله ولدٌ ثم مات ولدُه قبل موته فصار إخوته ورثته فذكر ما معناه أن الوصية تمضي ، وقد تقدم جوابُ هذه المسألة في الكتاب الذي قبل هذا .
ومن كتاب ابن المواز : ومن أوصى لغير وارث ثم صار وارثاً فلا وصية له إلا أن . . . فيجوزوه . . . في هذا ابن القاسم وأشهب : ولو أوصى صاحبه وهو يرثه وارث ثم مات فظهر له حمل فولدت له ولداً ، حجته لم يكن علم . . . / نافذة وذكره في المجموعة عن ابن القاسم وأشهب ولم يذكر أنه لم يعلم به .
قال ابن القاسم : وبلغني عن مالك أنه قال : إن لم يعلم الميتُ بالولد فلا وصية للأخ ، قال في كتاب ابن المواز : فإن لم يمُت حتى مات الابن بطلت الوصية للأخ لأنه وارثٌ .
هامش
( 1 ) يوجد في صورة الأصل طمس ومحو لبعض الكلمات داخل هذا الباب الشيء الذي دفعنا إلى اللجوء إلى ترك مكانها بياضاً .
( 2 ) البيان والتحصيل ، 13 : 250 .