تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
كانت الشفعة ( 1 ) للشريك في الحانوت ولم تكن له شفعة في علوه ، وذلك لأن الشركة بينهما في سفل الحانوت ولا شركة بينهما في علوه وإن كان الصلح بينهما وإنما وقع على أن يأخذه لنفسه فالصلح أيضاً بينهما منتقض لأن الشريك إنما رضي بمصالحته ليأخذ بالشفعة فصار الوكيل قد أخذ لما سَلم من الشفعة ثمناً وذلك لا يجوز ( 2 ) . تم الكتاب الثاني من الشفعة والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد وآله وسلم
هامش
( 1 ) في الأصل كانت السلعة للشريك . ( 2 ) هنا تنتهي المقابلة من الجزء المتعلق بالشفعة المسجل بخزانة القرويين تحت رقم 793 وتضاف إلى ع أيضاً المقابلة بالجزء المتعلق بالقسم من نفس نسخة القرويين إلا أنه مكتوب بخط مغاير وقد تم نسخه في النصف من شعبان سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة .