تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
الشفعة في السنة إنما هي للضرر بالشفيع . قال أشهب : وهو يأخذها في مرضه لورثته ، لأن لهم أخذها بعد موته ، قال سحنون : المريض يبيع ويبتاع لم يُمنع من ماله والمفلس محجوز عليه ولا يشتبهان . باب ( 1 ) في الشفيع يهب شفعته أو يبيعها قبل أن يأخذها قال أشهب : إذا باع الشفيع قبل أن يأخذ بالشفعة فبيعُه مفسوخ . قال ابن المواز : ولا يجوز أن يهب شفعته قبل الأخذ / وكره مالكٌ أن يأخذ شفعته على أن يدفعها لغيره ولم يره . قال عنه أشهب في كتاب محمد والعتبية ( 2 ) : وإن كان الشفيع عديماً فقال له رجل خُذ بالشفعة وأنا أربِحُكَ كذا ففعل ثم ظهر على ذلك فإن علم ذلك بمعرفة أو إقرار الشفيع والمبتاع وإلا فمن أين يثبت هذا وليس إقرار الشفيع فيه شيءٌ إلا بالبينة . قال أشهب : ولا إقرار المبتاع خاصةً حتى يجتمع المبتاع من الشفيع والشفيع على الإقرار بذلك ولا يُقبل إقرارُ أحدهما دون الآخر . قال مالك : فإن علمت بذلك بينة ردَّ ذلك إلى المبتاع . قال عنه ابن القاسم : هذا مكروه ورأى أن يُرد . ما جاء ( 3 ) في الوكالة على الشفعة من المجموعة قال ابن القاسم وأشهب : وللحاضر أن يوكل على طلب شفعته وكذلك قال مالك في وكالته على خصومته ، قال أشهب : وكلته قبل أن تجب لك الشفعة أو بعدما عَلِمت بالثمن أو جهلته إذا كان لا يأخذ لك إلا بعد
هامش
( 1 ) لفظة ( باب ) ساقطة من ف وع . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 12 : 66 . ( 3 ) ( ما جاء ) ساقطة من ع وف .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 205 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي