لا بأس به . قال محمد : لا بأس به بعد محل الأجل ، ولا خير فيه قبل محله ، ويصير يأخذ ذهبًا ، ويدفع دراهم وعرضًا مؤجلاً .
ومن المجموعة قال ابن القاسم ، وأشهب ، وعبد الملك : وإن بعت ثوبًا بثمن إلى أجل ، ثم أقلت منه وقد فات ، ليرد مثله وزيادة شيء من الأشياء نقدًا ، فلا يجوز ، وهو الزيادة في السلف ، وكذلك إن زادك دينارًا إلى محل أجل الثمن ، وإن رد عليك من غير صنف عرضك ، جاز على أن يزيدك ، وعلى أن تأخذ بباقي الثمن عند أجله ، لا يتعجله ولا يؤخره ، فإن أقاله ولم يجد سلعته ، فأخذ خيرًا منها من صنفها ، لم يجز ، ويجوز أن يأخذ أدنى ، وكذلك أدنى وأقل عددًا . قال أشهب : أو مثلها في الجودة وأقل عددًا .
وذكر عن عبد الملك في باب آخر ، فيمن باع عشرة أثواب بثمن مؤجل ، فلا يأخذ منه من صنفها خمسة عشر ، ولا تسعة ، وكأنه باع الأولى بما أخذ فيها ، وهذا غير ما ذكر عنه هاهنا .
قال ابن القاسم : وإن كانت أجود صفة ، أو أدنى ، واختلف العدد ، ولا خير في أجود من الصفة ، أقل عددًا أو أكثر ، وإن كانت أدنى صفة ، فجائز مثل العدد فأقل .
قال ابن القاسم وعبد الملك : وإن رد مثل ثيابه فأدنى ، على أن أعطاه البائع دينارًا نقدًا فجائز ، وإن رد أكثر عددًا من ثيابه ، وأخذ منه دينارًا ، لم يجز ، وهو بيع وسلف ، فالزائد على العدد بيعًا ، ومثل الثياب سلفًا ، ولا يجوز أن يكون أرفع منها في مثل العدد ولا أدنى وأكثر عددًا ، وهو بيع وسلف ، والزيادة في السلف .
[ 6 / 116 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 116
مساهمون: محمد حجي
ص١١٦