الشهادة شهادة من شهد علي الصحة كما لو شهدوا أنه أوصي ، فقال بعضهم في / صحة عقلة ، وقال آخرون ليس بثابت العقل .
ومن المجموعة قال أشهب : فإن قال إن مت في جمادي فعبدي فلان حر ، وإن مت في رجب فعبدي فلان حر فشهد رجلان أنه مات في جمادي وآخر أنه مات في رجب قضي بأعدلهما لا بأولهما .
قال في الكابتين : إن قتلت فميمون حر ، ثم شهد شاهدا الوصية أو غيرهما أنه قتل وشهد آخران غيرهما أنه مات فليقض بأعدلهما ، ولو شهد بموته شاهدا الوصية ثم شهد غيرهما أنه قتل لم يعتق ، وإن كان شاهدا القتل أعدل ، وكذلك لو شهد رجلان أنه قال إن مت من سفري هذا ففلان حر وشهدا أنه مات منه ، وشهد آخران أنه رجع من ذلك السفر فمات في أهله أجزت شهادة أعدلهما علي ما تقدم ذكره ، ولو قال شاهدان إنه قال إن مت من سفري فمرزوق فميمون حر وأنه قدم منه قضيت بأعدلهما وجري من هذا الباب في باب في آخر كتاب الوصايا الثالث .
في الرجلين يتداعيان فيما وقع به البيع
من الثمن أو الإجارة أو الكتابة
أو اختلفا في المبيع نفسه
واختلاف البينة في ذلك وفي الطلاق
أو في الدين أو في الوصايا ،
وفي إقرار المطلوب نصف غير ما ادعي المدعي
من المجموعة قال ابن نافع فيمن باع سلعة ، فقال بعتها بعشرين وقال المبتاع بعشرة ، وأقام كل واحد بينة أني أقضي بالزيادة ، وكذلك في / الطلاق وقاله ابن الماجشون في أربعة شهدوا في مجلس ، قال اثنان نشهد أنه طلقها ثلاثا ، وقال اثنان
[ 9 / 74 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 74
مساهمون: محمد حجي
ص٧٤