تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
الشهادة شهادة من شهد علي الصحة كما لو شهدوا أنه أوصي ، فقال بعضهم في / صحة عقلة ، وقال آخرون ليس بثابت العقل . ومن المجموعة قال أشهب : فإن قال إن مت في جمادي فعبدي فلان حر ، وإن مت في رجب فعبدي فلان حر فشهد رجلان أنه مات في جمادي وآخر أنه مات في رجب قضي بأعدلهما لا بأولهما . قال في الكابتين : إن قتلت فميمون حر ، ثم شهد شاهدا الوصية أو غيرهما أنه قتل وشهد آخران غيرهما أنه مات فليقض بأعدلهما ، ولو شهد بموته شاهدا الوصية ثم شهد غيرهما أنه قتل لم يعتق ، وإن كان شاهدا القتل أعدل ، وكذلك لو شهد رجلان أنه قال إن مت من سفري هذا ففلان حر وشهدا أنه مات منه ، وشهد آخران أنه رجع من ذلك السفر فمات في أهله أجزت شهادة أعدلهما علي ما تقدم ذكره ، ولو قال شاهدان إنه قال إن مت من سفري فمرزوق فميمون حر وأنه قدم منه قضيت بأعدلهما وجري من هذا الباب في باب في آخر كتاب الوصايا الثالث . في الرجلين يتداعيان فيما وقع به البيع من الثمن أو الإجارة أو الكتابة أو اختلفا في المبيع نفسه واختلاف البينة في ذلك وفي الطلاق أو في الدين أو في الوصايا ، وفي إقرار المطلوب نصف غير ما ادعي المدعي من المجموعة قال ابن نافع فيمن باع سلعة ، فقال بعتها بعشرين وقال المبتاع بعشرة ، وأقام كل واحد بينة أني أقضي بالزيادة ، وكذلك في / الطلاق وقاله ابن الماجشون في أربعة شهدوا في مجلس ، قال اثنان نشهد أنه طلقها ثلاثا ، وقال اثنان [ 9 / 74 ]