ولدها قبل يملكها ، أن يقولوا إنها بنت أمته [ وإن أمته ] ( 1 ) ولدت عنده من أمة له جدة الصبية فإنه يقضي له بها ، قال ولو شهدوا أن هذا التمر خرج من نخل فلان وهو يملكه ، وأن هذا العبد ولدته أمته هذه وهو يملكها ، قال يقضي له بذلك .
وقال في دجاجة بيد رجل أقام آخر البينة أن البيضة التي خرجت منها هذه الدجاجة كانت له فلا يقضي له بالدجاجة ، ولكن يقضي علي صاحب الدجاجة بيضة مثلها لصاحبها إذا أقر أنه أفرخها ، بخلاف الولادة , إذ لو ولدت أمة عند الغاصب كانت وولدها لربها ، ولو غصب بيضة خرجت منها دجاجة لم يكن عليه إلا مثلها والدجاجة له ، كمن غصب / حنطة فزرعها ، فخرج منها أضعافها فعليه المكيلة وما أخرجت فهو له .
قيل أفيطيب له ؟ قال لو تصدق بالفضل كان أحب إلي ، وما ذلك عليه بالواجب ، ولو شهدوا أن هذا التمر جد من نخل فلان لقضي له به وعليه اليمين أنه ما باعه من الذي هو في يده ، وإن شهدوا أن هذه الحنطة من زرع فلان حصدت من أرض فلان آخر ، فأراد رب الأرض أخذها فليس له ذلك ، ولرب الأرض كراؤها ، قال ولو شهدوا في ثوب أنه غزل من قطن فلان ونسج فلان ( 2 ) ، قال فالقطن قطن من شهد له بالقطن ، والغزل غزل من شهد له بالغزل ، والنسج نسج من شهد له بالنسج .
قال ابن سحنون عن أبيه قال : هذا مثل قولهم في الحنطة إنها من زرع فلان ، وهذا الطحين من قمح فلان ، وهذا الطحين من قمح فلان ، وهذا التمر جد من نخلة [ فلان ] ( 3 ) ، قياس ذلك كله واحد .
قال أشهب : فإن شهدا عليه ( 4 ) أنه طحن هذا الدقيق من حنطة فلان ، فإن كان الطاحن يشتري ( 5 ) فلربها أخذ الدقيق ، وإن شاء أخذ الثمن من البائع أو مثل
[ 9 / 7 ]
هامش
( 1 ) ما بين معقوقتين ساقط من ص .
( 2 ) ص ، من قطن فلان ونسجه .
( 3 ) الزيادة من ص .
( 4 ) ص ، فإن شهدوا عليه .
( 5 ) ص ، فإن كان الطاحن مشتريا .