تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
فلم يظفر ، [ وانقرض ] ( 1 ) الموروث بعد أن خوصم ولم يدرك قبله شيئا ، فإذا لم يكن الطالب خاصم الموروث عنه فهو أقوي للطالب لأنه يقول لو أدركت أباه فخاصمته لم يجد مدفعا لحجتي . ومن المجموعة قال ابن كنانة فيمن سكن دارا حتى مات ، ثم أقام آخر بعد موته بيسير بينة علي أصل الملك ، فإن كان الحائز بيني ويهدم ويغرس ويخلع فلا شئ ، وإن لم يكن منه غير السكني فلا شئ للحائز ، وهي للمدعي ، وإنما ذلك بقدر الاجتهاد ، قال وأما الثوب يكون بيده الزمان الطويل ، والدين يقيم عليه الزمن الطويل فلا يقطع بهذا ملك ربه ، بخلاف الأرض والعقار ، ورب الدين والدابة أولي بذلك مع يمينه إلا أن يكون من ذلك بيده يلبس ذلك ويعيره ويركبه ويكريه بحضرة المدعي لا ينكره ، ومن العتبية ( 2 ) من سماع يحي بن يحي من ابن القاسم قال له : كم الحيازة في الأجنبي الذي إنما سكن دارا وهو زرع الأرض وشبه ذلك ، قال عشر سنين ونحوها يبطل دعوي المدعي في هذا ، وأبين من ذلك أن يغرس ويبني . وقال ابن الماجشون في المجموعة وكتاب ابن حبيب فيمن حاز ربعا بحضرة المدعي فإن طالت مسافته أو كان من الغيبة / بحيث ينتهي إليه العلم وهذا يبني ويهدم ولا ينكر الآخر ولا يدفع فهذا يبطل حقه . ومن المجموعة قال أشهب : كتب مالك إلي ابن غانم فيمن يقيم بينة في دار بيد رجل أنها لجده حتى هلك وتركها ميراثا ولم يخاصم فيها أبوه أو خاصم فلم يتم الخصومة ( 3 ) حتى هلك ، فإذا طالت حيازة هذا الذي في يديه بمحضر الطالب يراه يسكن ويعمر وينسبها إلي نفسه ظاهرا فإنه ينتفع بطول حيازته ، وإن لم يكن علي ذلك نظر الإمام فاجتهد . قال ابن سحنون عن أبيه فيمن أثبت بينة في أرض أنها له ، وأثبت الذي هي في يديه أنه يحوزها عشر سنين بمحضر الطالب فأقام الطالب بينة أنه طلبها ونازع [ 9 / 10 ]
هامش
( 1 ) في ص ، ولم يظفر ولم يفرض الموروث . ( 2 ) البيان والتحصيل 11 : 172 . ( 3 ) في الأصل ، فلم يتم الخصوم .