قال ولو كان عبدا في يد رجل فادغاه آخر وأقام بينة أنه كان أمس بيده فلا يكون أحق به حتى تقول بينته إنه يملكه .
وقيل لسحنون في المجموعة في رجل حضر رجلا اشتري سلعة من سوق المسلمين أيشهد أنها ملكه ؟ قال : لا ، وليشهد أنه اشتراها ، ألا تري لو أقام رجل بينه انها ملكه وأقام هذا بينة أنه اشتراها من وسوق المسلمين لم يزيدوا علي هذا لكان الذي أقام البينة بالملك أولي ، وقد يبيعها من لا يملكها .
قيل فمتي يشهدون أنها ملكه ، قال إذ طالت حيازته إياها وهو يفعل فيها فعل المالك لا منازع له وقد حضروا بدء دخولها في ملكه أولا فليشهدوا بالملك ، ولو لم يشهدوا مع طول الحيازة بالملك لم يثبت ملك إلا أن يشهدوا أنه غنمها من دار الحرب وشبهه ، فهذا أمر ضيق . قيل فلو شهدوا أنهم رأوه يحوزها الزمن الطويل الذي يشهد مثله علي الملك ، ولم يشهدوا علي الملك ولا أنه كان يحوزها بحقه ، قال فلا يقضي له بها حتى يقولوا حازها بحقه وملكه . قيل له فقد قال مالك إن شهد واحد أنها ملكه وشهد آخر أنها حيزه إنه يقضي له بها ، قال معني قوله حيزه أي ملكه .
قال فالشاهد أيشهد بالملك بطول الحيازة وإذا شهد بالحيازة التي بها يشهد بالملك لم يحكم / بها ، قال هو كذلك ، ولابد أن يكون في شهادتهم أنها لم تخرج من ملكه في عملهم .
وقال أشهب في الكتابين : وإذا تداعيا دارا فأقام هذا بينة أنها له ، وأقام الآخر بينة أنها في يديه منذ سنين ، قال يقضي ببينة المالك . وإن أقام رجل البينة في أمة بيد رجل أنها ولدت عنده ولم يقولوا إنها له فلا يقضي له بها حتى يقولوا إنها له يملكها لا يعلمون لغيره فيها حقا ، [ وقد يولد في يده ما هو لعيره ] ( 1 ) . قال ولو شهدوا أنها بنت أمته فليس كالأول لأنهم قد شهدوا أنها له بقولهم إنها بنت أمته إذا كان في شهادتهم أنها ولدتها وهي في ملكه ، وإلا لم يقض له بها لأنها قد يكون
[ 9 / 6 ]
هامش
( 1 ) في ص ، وقد يوجد لغيره ما هو في يديه .