ويقسمان الدينار من الباقيين نصفين ويكون الدينار الواحد لصاحب الدينارين ، ذكر المسألة التي في المدونة في الذي له مائة دينار ولآخر دينار فذهب / من ذلك دينار واختلافهما فيها .
ومن المجموعة قال ابن القاسم في الدار يدعيها ثلاثة ، أحدهما يدعي الجميع ، وآخر الثلثين ، والآخر النصف ، وقامت لكل واحد بينة علي دعواه وتكافأتا أو لم تكن بينة أو لمدعي الجميع ثلثاها لأنه لم يدعه آخر والسدس منها بينه وبين مدعي الثلثين نصفين ، والنصف بين جميعهم أثلاثا ، وقاله أشهب في ثوب يدعي أحدهم جميعه ، وثان نصفه ، وثالث ثلثه ، ورابع ربعه ، فالمدعي الكل النصف إذ لا منازع له فيه ، ثم يكون سدسه بين مدعي الكل ومدعي النصف نصفين ، ونصف السدس بين مدعي الكل ومدعي النصف ومدعي الثلث أثلاثا ، ثم الربع بين جميعهم .
ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه ، وهو لأشهب ، قال في رجلين بيدهما ثوب ادعي أحدهما جميعه ، والآخر نصفه فإن كان بأيديهما ليس بيد أحدهما دون الآخر فالذي أقول به إنه بينهما نصفين لتساويهما في الحيازة فيه ، وقد قال بعض أصحابنا بذكر مثل قول ابن الماجشون أول الباب ، قال أشهب وسحنون : ولو لم يكن بيد واحد منهما فأبي فيه السلطان فلعل أحد يأتي ببينة يستحقه به ، فإن طال ذلك فلم يأت من يستحقه قسمه بينهما علي الربع والثلاثة أرباع ، قال ولو كانوا ثلاثة ادعي واحد جميعه ، وآخر نصفه ، وثالث ثلثه والثوب بأيديهم فهو بينهم أثلاثا ، أو لم يكن بيد واحد منهم فإنه يقال لمدعي النصف ولمدعي الثلث قد سلمتها / النصف لمدعي الكل فيكون له ، كذلك ستة أسهم من التي عثر ثم ، يقال لمدعي الثلث قد سلمت السدس وهو سهمان تكون بين مدعي الكل ومدعي النصف نصفين ، ثم يبقي الثلث وهو أربعة يدعونه كلهم فيقسم بينهم أثلاثا ، فيصير لمدعي الثلث سهم وثلث من اثني عشر ولمدعي النصف سهمان وثلث لمدعي الكل ثمانية وثلث ، وهذا نحو جواب ابن القاسم ، قال أشهب : وقد قال بعض أصحابنا يقسم بينهم علي حساب عول القراض فيقسم علي أحد عشر سهما ، لمدعي الكل ستة ، ولمدعي النصف ثلاثة ، ولمدعي الثلث اثنان .
[ 9 / 46 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 46
مساهمون: محمد حجي
ص٤٦