أحدهما شاهدين عدلين وقام الآخر أعدل أو أكثر إنهما جميعا سواء لأن كل بينة أحقت لصاحبها ما أحقت الأخري ، فلو أخذ بهذا أحدهما أخطأه .
ومن العتبية ( 1 ) روي عيسى عن ابن القاسم في متداعيين تداعيا شيئا أقام كل واحد بينة لا يعرفهم الإمام فيعدل كل بينة معدلون هل يقضي ببينة أعدلهم معدلين ؟ قال لا ، وإنما ذلك في للشهداء خاصة ، وروي مثله ابن حبيب عن ابن الماجشون ، وقال مطرف كان مالك يميل في الشهود والمعدلين إلي من هو أرجع بعدالة أو بكثرة عدد ، فإذا كان الفريق الواحد من المعدلين إلي من هو أرجع بعدالة أو بكثرة عدد ، فإذا كان الفريق الواحد من المعدلين أعرف بوجه التجريح والتعديل وأبين عدالة وفضلا ومعرفة ، أو أكثر عددا قضيت بها لمن جاء بأولئك ، وفي باب التداعي في الولد والولاء من هذا المعني .
[ 9 / 35 ]
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 10 : 135 .