في البينتين تشهدان في الشئ
كل بينة لرجل ، فتؤرخ إحداهما
أو تقول ولد في ملكة أو تؤقتان جميعا
ومن المجموعة وكتاب ابن سحنون قال أشهب في عبد بيد / رجل فأقام رجل آخر يدعيه بينة أن أباه مات [ وتركه له ميراثا منذ سنة لا يعلمان له وراثاً غيره ، وأقام آخر بينة أن أباه مات ] ( 1 ) وتركه ميراثاً منذ سنتين لا يعلمان له وارثا غيره ، قال يقضي به لصاحب السنتين إلا أن يكون في شهادة صاحب السنة وأنه أعاره للذي هو بيده صاحب السنتين فيكون لصاحب السنة بحوزه إياه علي صاحب السنتين .
ومن كتاب ابن سحنون قيل : فإن أقام أحدهما بينة أن أباه مات وتركه ميراثاً ، وأقام آخر بينة أنه له ، قال يقضي به بينهما نصفين ، إلا أن يكون في شهادة أحدهما توقيت فيقضي له به ، ولو أقام أحدهما بينة أنه كان لأبيه حتى مات وتركه ميراثاً لا يعلمون له وارثاً غيره ، وأقام آخر بينة أنه اشتراه من أبي هذا المدعي بكذا وكذا ونقده ، قال يقضي به للمشتري لأن أبا هذا لو كان حياً قضيت عليه ، ولو شهدوا علي صدقة مقبوضة من الميت في صحته أو هبة أو عطية أو عمري ، قال فإن شهد شهود ابن الميت أنه لم يزل في يديه حتى مات نظر إلي أعدل الشهود فيقضي بهم ، فإن كانوا متكافئين بطلت بينة المتصدق عليه ، قال ولو كان إنما أقام الآخر لبينة أن أبا هذا أصدق هذا العبد أم الآخر وأن أمه ماتت وتركته ميراثاً له لا يعلمون لها وارثا غيره ، قال يقضي ببينة ابن الزوجة لأن شهوده شهدوا أن الزوج خرج منها حين أصدق كالبيع ، إلا أن يكون الزوج / قد حازها بحضرة المرأة حوزا يقطع الدعوى .
ومن المجموعة وكتاب ابن سحنون قال أشهب في عبد بيد رجل أقام آخر البينة أنه له ، قضي له به القاضي ، وأقام من هو بيده بينة أنه عبده ولد في ملكه ،
[ 9 / 36 ]
هامش
( 1 ) ما بين معقوقتين ساقط من ص .